سألتُ القاسمَ بنَ محمَّدٍ قلتُ: إنَّ ناسًا يزعُمون أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهَى عن الأحمرَينِ: المعصفَرِ والذَّهبِ، فقال: كذَبوا واللهِ، لقد رأيتُ عائشةَ تلبَسُ المعصفراتِ، وتلبَسُ خواتمَ الذَّهبِ .

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - لبس الذهب للنساء# زينة اللباس - المعصفر للصبيان وغيرهم# زينة اللباس - المصبوغ بالصفرة# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# علم - حسن السؤال ونصح العالم
المصدر: آداب الزفاف
الراوي: القاسم بن محمد بن أبي بكر
المحدث: الألباني
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (8/ 70) واللفظ له، وابن أبي شيبة (25236)، والبيهقي (9186) بنحوه مختصرًا.

الشرح والتوضيح

المتَوفَّى عنْها زوجُها لاَ تلبسُ المعصفرَ منَ الثِّيابِ ولاَ الممشَّقةَ ولاَ الحلي ولاَ تختضبُ ولاَ تَكتحلُ الراوي : أم سلمة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2304 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2304) واللفظ له، والنسائي (3535)، وأحمد (26623) المعتدَّةُ بعدَ وفاةِ زَوجِها لها أحكامٌ خاصَّةٌ في الشَّريعةِ عليها، وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم "أنَّ المتوفَّى عنها زوجُها لا تَلبَسُ المُعصفَرَ مِنَ الثِّيابِ"، أيِ: المَصبوغَ بالعُصْفُرِ، وهو مِن أنواعِ الصِّبغِ الأصفَرِ، "ولا الممشقَّةَ"، أيِ: الثِّيابَ المصبوغةَ بالطِّينِ الأحمرِ، ويَدخُلُ فيه كلُّ مصبوغٍ بالألوانِ الَّتي فيها زينةٌ "ولا الحُليَّ"، أي: لا تَلبَسُ الحليَّ مِن ذهبٍ وغيرِه، "ولا تَختضِبُ"، أي: ولا تُغيِّرُ شعرَ الرَّأسِ أو اليدَ بالحِنَّاءِ ونحوِها، "ولا تَكتحِلُ"؛ ولا تستَخدِمُ الكُحْلَ للزِّينةِ في العينِ.

وهذا كلِّه نهيٌ عن الزِّينةِ الَّتي تتَزيَّنُ بها النِّساءُ عادةً؛ وذلك لإظهارِ قدْرِ الزَّوجِ والحُزنِ عليه، حتَّى تَنقضيَ العِدَّةُ، وحتَّى لا يَطمَعَ فيها أحدٌ.

وفي الحديثِ: بيانُ قِيمةِ الزَّوجِ ومكانتِه.

أحاديث ذات صلة