قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: لا يَفتَرِقَنَّ اثنانِ إلَّا عن تَراضٍ.
أخرجه الترمذي (1248)، وأحمد (10922) باختلاف يسير
لا يفترقنَّ اثنانِ إلَّا عن تراضٍ الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3458 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3458) واللفظ له، والترمذي (1248)، وأحمد (10922) باختلاف يسير للبَيعِ في الإسلامِ أحكامٌ وضوابطُ تُعْلي من قيمةِ العدلِ، وتُجنِّبُ الضَّررَ للأشخاصِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا يَفترِقنَّ اثنانِ"، أي: لا يَفتِرقِ اثنانِ مُتبايِعانِ، ثمَّ وضَّحَ تلك الجُملةَ فقال: "إلَّا عن تَراضٍ"، أي: عن تَراضٍ بينَهما بالسِّعرِ ونَوعِ السِّلعةِ، ونحوِ ذلك.
وفي الحديثِ: بناءُ مُعامَلاتِ البيعِ والشِّراءِ على التَّراضي؛ دفعًا للتَّشاحُنِ والاختِلافِ.
وفيه: بيانٌ لعَظَمةِ الإسلامِ في أحكامِه وآدابِه.