لا يَنبَغي لِلقاضي -وقالَ سُفيانُ مَرَّةً: لِلحاكِمِ- أنْ يَحكُمَ بَينَ اثنَيْنِ وهو غَضبانُ.
أخرجه البخاري (7158)، ومسلم (1717)، وأبو داود (3589)، والترمذي (1334)، والنسائي (5406)، وابن ماجه (2316)، وأحمد (20393) واللفظ له
لا يقضينَّ أحدٌ في قضاءٍ بقضاءينِ، ولا يقضي أحدٌ بينَ خصمينِ، وَهوَ غضبانُ الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 5436 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (5421) واللفظ له، وأخرجه البخاري (7158)، ومسلم (1717) مختصراً بلفظ مقارب للقَضاءِ بينَ النَّاسِ في الخُصوماتِ ونحوِها: آدابٌ وأحكامٌ نبَّه عليها النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم؛ حتَّى لا يقَعَ القاضي في الزَّلَلِ، ولا يذهَبَ حقُّ المتقاضي.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "لا يَقضِيَنَّ أحَدٌ في قَضاءٍ بقَضاءَين"، أي: بحُكمَين مُتناقِضَين؛ فمثَلًا لا يَحكُمْ بلُزومِ الدَّينِ وسُقوطِه؛ لأنَّ وظيفةَ القاضي حسْمُ النِّزاعِ، وعليه أن يُراعِيَ القضيَّةَ، ويَدرُسَها مِن جَميعِ جَوانبِها؛ حتَّى لا يقَعَ في تناقُضٍ، "ولا يَقضي أحدٌ بينَ خَصْمَين، وهو غَضبانُ"، قيل: لأنَّ الغضَبَ يَنتُجُ عنه تغيُّرٌ في الفِكرِ والنَّظرِ، فيُخِلُّ بالحُكمِ، والاقتصارُ على ذِكرِ الغضَبِ؛ لاستيلائِه على النَّفسِ، مع صُعوبةِ مُقاوَمتِه، بخِلافِ غيرِه، وقيل: يُقاسُ عليه غيرُه كالجوعِ والعطَشِ المفْرِطَين، وغلَبةِ النُّعاسِ، وسائرِ ما يتَعلَّقُ به القلبُ.
وفي الحَديثِ: حثُّ القاضِي على تجنُّبِ ما يَشغَلُ فِكرَه عن القضيَّةِ المنظورةِ .
[صحيح البخاري] (9/ 65) 7158- حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك بن عمير، سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: ((كتب أبو بكرة إلى ابنه، وكان بسجستان، بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان،)) فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان.
[صحيح مسلم] (3/ 1342 ) ((16- (1717) حدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة.
قال: كتب أبي (وكتبت له) إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان: أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان.
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان))).
[صحيح مسلم] (3/ 1343 )
(((1717)- وحدثناه يحيى بن يحيى.
أخبرنا هشيم.
ح وحدثنا شيبان بن فروخ.
حدثنا حماد بن أبي سلمة.
ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا وكيع عن سفيان.
ح وحدثنا محمد بن المثنى.
حدثنا محمد بن جعفر.
ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ.
حدثنا أبي.
كلاهما عن شعبة.
ح وحدثنا أبو كريب.
حدثنا حسين بن علي عن زائدة.
كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بمثل حديث أبي عوانة)).
[سنن أبي داود] (3/ 330 ط مع عون المعبود) 3589- حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، قال: نا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه ، ((أنه كتب إلى ابنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان)).
[سنن الترمذي] (3/ 612) 1334- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: كتب أبي إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض: أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان)): هذا حديث حسن صحيح وأبو بكرة اسمه نفيع
[مسند أحمد] (34/ 36 ط الرسالة) ((20393- حدثنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا ينبغي للقاضي- وقال سفيان مرة: للحاكم- أن يحكم بين اثنين وهو غضبان)).