أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ سَأَلَ عن فَريضةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَدِّ، فقام مَعقِلُ بنُ يَسارٍ المُزَنيُّ، فقال: قَضى فيها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: ماذا؟ قال: السُّدُسُ، قال: مع مَن؟ قال: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ، فما تُغني إذَنْ؟!

الدلالات الموضوعية:# آداب عامة - الخطأ والنسيان# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# علم - نسيان العلم# فرائض ومواريث - ميراث الجد# فرائض ومواريث - ميراث الجدة
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: معقل بن يسار
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (6333)، وأحمد (20310) واللفظ له

الشرح والتوضيح

عن عمرَ أنَّه قالَ : أيُّكم يعلمُ ما ورَّثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ الجدَّ ؟ فقالَ مَعقلُ بنُ يسارٍ : أنا ، ورَّثَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ السُّدسَ ، قالَ : معَ مَن ؟ قالَ : لا أدري ، قالَ : لا درَيتَ ، فما تُغني إذًا الراوي : عمر بن الخطاب المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2897 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2897) واللفظ له، وأحمد (20310)، والحاكم (7980) باختلاف يسير.

كانَ مِن عادةِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ أنْ يَسألَ عنْ حديثِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم؛ ليَهتدِي به في المسائلِ المُشْكَلة.

وفي هذا الحديثِ أنَّ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه سألَ أصحابَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن مِيراثِ الجدِّ، فأجاَبه مَعْقِلُ بنُ يَسارٍ رضيَ الله عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ورَّثه السُّدسَ، فقالَ عُمرُ لمعْقِلٍ: مع مَن؟ أي: معَ مَن مِنَ الورَثةِ ورِثَ فيه الجدُّ السُّدسَ؟ قال مَعقِلٌ: لا أدْري.

قالَ عمرُ زاجِرًا مَعقِلًا: لا دَريتَ! فما تُغني إذن؟! أي: لم تفِدْ في المسألةِ بشيءٍ؛ لأن مِقدارَ كلِّ وراثٍ مُرتبِطٌ بباقي الورَثةِ للميِّتِ.

قيل: وإنَّما يكونُ للجَدِّ السُّدُسُ عند فقْدِ الأبِ الذي يُفرَضُ له في الميراثِ، فإنْ وُجِدَ الأبُ حُجِبَ الجَدُّ؛ فعدَّه بعضُ الصَّحابةِ بمنزلةِ الأبِ عند فقْدِه، إلَّا في بعضِ المسائِلِ التي فرَّقوا فيها بينَ الأبِ والجَدِّ، مِثل: مسألة الجَدِّ مع الإخوةِ؛ فإنَّ الأبَ يَحجُبهم بالإجماعِ، وأمَّا الجَدُّ فإنَّه قيل: يَحجُبهم؛ لأنَّه بمنزلةِ الأبِ، وقيل: لا يَحجبُهم، على خِلافٍ بين العُلماءِ في ذلك.

وثَمَّة حالاتٌ يَختلفُ فيها نَصيبُ الجَدِّ عن نَصيبِ الأبِ مُفصَّلةٌ في محلِّها في كتُب المواريثِ.

أحاديث ذات صلة