أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رخَّصَ للنِّساءِ أنْ يُرخينَ شِبرًا، فقُلنَ: يا رسولَ اللهِ، إِذَنْ تَنكَشِفُ أقدامُنا، فقال: ذِراعًا ولا تَزِدنَ عليه.

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - قدر الذيل للنساء# ستر العورة - عورات الرجال والنساء# زينة اللباس - ملابس المرأة# ستر العورة - وجوب سترها# إحسان - الأخذ بالرخصة
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح بطرقه

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1731)، والنسائي (5336) مطولاً باختلاف يسير، وأحمد (4773) واللفظ له

الشرح والتوضيح

مَن جرَّ ثوبَهُ خيلاءَ لم ينظُرِ اللَّهُ إليهِ يومَ القيامةِ ، فقالَت أمُّ سَلمةَ : فَكَيفَ يصنَعُ النِّساءُ بذيولِهِنَّ ؟ قالَ : يُرخينَ شبرًا ، فقالت : إذًا تنكشفَ أقدامُهُنَّ ، قالَ : فيُرخينَهُ ذراعًا ، لا يزِدنَ علَيهِ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1731 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1731) واللفظ له، وأخرجه البخاري (5783)، ومسلم (2085) مختصراً باختلاف يسير الكِبْرُ والخُيلاءُ من الذُّنوبِ العَظيمةِ، وقد حَذَّرَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِن سُوءِ عَاقِبةِ ذَلكَ، وبيَّنَ لِأُمَّتِه ما يَقعُ فيه الكِبرُ حتى يَجْتَنِبوا ذلك ويَتَّقُوه.

وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن جَرَّ ثوبَهُ خُيلاءَ"، أي: أطال إزارَه أو قَميصَه إلى ما بعدَ الكَعبينِ بقصْدِ الكِبْرِ، "لم ينظُرِ اللهُ إليهِ يومَ القِيامةِ" المقصودُ بالنظرِ هنا نظرٌ خاصٌّ، وهو نظرُ الرَّحمةِ.

"فقالت أمُّ سَلمةَ زَوجُ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "فكيفَ يصنَعُ النِّساءُ بذِيُولِهنَّ؟" أي: وما حُكْمُ إسبالِ النِّساءِ وإطالةِ أثوابِهنَّ؟ فقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "يُرخينَ شِبْرًا"، أي: يكونُ إطالتُه إلى ما بعدَ الكعبَينِ بمِقْدارِ الشِّبرِ، فقالت أمُّ سَلمةَ رضِيَ اللهُ عنها: "إذنْ تنكشِفَ أقدامُهنَّ"، أي: أنَّ هذا المِقْدارَ لا يستُرُ أقدامَهنَّ سَتْرًا كاملًا، بلْ تنكشِفُ الأقدامُ عند مشْيِهنَّ، فقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "فيُرخينَهُ ذِراعًا، لا يَزِدنَ عليهِ"، أي: على قدْرِ الذِّارعِ، وذلك لسَتْرِ أعقابِ النِّساءِ وعدَمِ تكشُّفِهنَّ، والمُرادُ به الذِّراعُ الشَّرعيُّ؛ إذْ هو أقصَرُ من العُرفيِّ، وقد بُيِّنَ قدْرُه في روايةِ أبي داودَ: "رخَّصَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأُمَّهاتِ المُؤمنينَ شِبْرًا، ثمَّ استزَدْنَهُ، فزادهنَّ شِبْرًا، فكُنَّ يُرسِلْنَ إلينا، فنَذْرَعُ لهنَّ ذِراعًا"، فأفادتْ هذه الرِّوايةُ أنْ قدْرَ الذِّراعِ المأذونِ شِبْرانِ بشِبْرِ اليدِ المُعتدِلةِ.

وفي الحديثِ: النَّهيُ عن إسبالِ الثِّيابِ إلى الأرضِ للرِّجالِ.

وفيه: أمْرُ النِّساءِ بسَتْرِ أقدامِهنَّ.

أحاديث ذات صلة