منِ التقَطَ لُقطةً فليُشهِد ذَوَي عَدلٍ ولا يَكْتُم ولا يغيِّرْ فإن جاءَ ربُّها فهو أحَقُّ بِها وإلَّا مالُ اللَّهِ يُؤتيهِ مَن يَشاءُ فلمَّا كانَ أخذُ اللُّقطةِ علَى هذا الوَجهِ مُباحًا كانَ كذلِكَ أخذُ الضَّالَّةِ وإنَّما يُكْرَهُ أخذُهُما جَميعًا إذا كانَ يُرادُ ضدُّ ذلِكَ

الدلالات الموضوعية:# لقطة - أحكام اللقطة# آداب عامة - الأخلاق الحميدة الحسنة# رقائق وزهد - الأمانة
المصدر: نخب الافكار
الراوي: عياض بن حمار
المحدث: العيني
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (5776) بلفظه، وأبو داود (1709)، وابن ماجه (2505) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

مَن وجدَ لقطةً فليُشهِد ذا عَدلٍ أو ذوَي عَدلٍ ولا يَكْتُمْ ولا يغيِّب فإن وجَدَ صاحبَها فليردَّها علَيهِ وإلَّا فَهوَ مالُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ يؤتيهِ مَن يشاءُ الراوي : عياض بن حمار المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1709 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1709) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5808)، وابن ماجه (2505)، وأحمد (17481) اللُّقَطةُ مِقْدارُ ما يَجِدُه أحَدُهم مِن مالٍ ضائعٍ في الطَّريقِ لا يُعرَفُ له صاحبٌ.

وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كيف نَصنَعُ بها، فقال: "مَن وجَد لُقَطةً فَلْيُشهِدْ ذا عَدْلٍ"، أي: صاحِبَ دِينٍ شَهادتُه مقبولةٌ، "أو ذَوَي عَدْلٍ"، أي: شاهِدَي عدلٍ، "ولا يَكتُمْ"، أي: لا يُخفِ ما وجَد، "ولا يُغيِّبْ"، أي: لا يُبعِدْه عن أعيُنِ النَّاسِ، "فإن وجَد صاحِبَها"، أي: صاحِبَ اللُّقَطةِ؛ "فَلْيَرُدَّها عليه"، أي: يُعطِها له، "وإلَّا"، أي: إن لَم يَجِدْ لها صاحِبًا، "فهو مالُ اللهِ عزَّ وجلَّ يُؤتيه مَن يَشاءُ"، أي: أصبَحَت مِن رِزقِه الَّذي رزَقَه اللهُ إيَّاه.

الأصول والأحكام

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (5/ 344) :

5776 - أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا هشيم، عن خالد وهو الحذاء، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن مطرف، عن عياض بن حمار الأشجعي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌أخذ ‌لقطة، فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها، ووكاءها، ولا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها، فهو أحق بها، وإن لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء

سنن أبي داود (2/ 136) :

1709 - حدثنا مسدد، حدثنا خالد يعني الطحان، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب المعنى، عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف يعني ابن عبد الله، عن عياض بن ‌حمار ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد ‌لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء

[سنن ابن ماجه] (2/ 837 ) :

2505 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عياض بن ‌حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد ‌لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يغيره ولا يكتم، فإن جاء ربها، فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء

أحاديث ذات صلة