لا طلاقَ إلا بعدَ نكاحٍ ولا عِتْقَ إلا بعد مِلْكٍ
أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (459) واللفظ له، والحاكم (3572)، والبيهقي (14986) باختلاف يسير.أخرجه الطبراني (20/ 166) (351)، وفي ((المعجم الأوسط)) (89)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (3/ 165) واللفظ لهم جميعا.
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ: لا طلاقَ إلَّا فيما تملِكُ، ولا عِتقَ إلَّا فيما تَملِكُ، ولا بَيعَ إلَّا فيما تملِكُ، زادَ ابنُ الصَّبَّاحِ، ولا وفاءَ نذرٍ إلَّا فيما تملِكُ الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2190 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (2190) واللفظ له، والترمذي (1181) مختصراً، والنسائي (4612، 3792) بنحوه مفرقاً حَفَظَتِ الشَّريعةُ الإسلامِيَّةُ حُقوقَ الأشخاصِ ومِلْكِيَّاتهم الشَّخصِيَّة والمَعْنَوِيَّة؛ فَنَهَتْ عن تَصَرُّفِ الإنسانِ فيما لا يَملِك من أُمورِ غيرِه.
وفي هذا الحديثِ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "لا طَلاقَ إلَّا فيما تَملِك"، أي: لا يَقَعُ الطَّلاقُ من أَحَدٍ على امْرأةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وليستْ زَوجتَه، "ولا عِتْقَ إلَّا فيما تَملِك"، أي: لا يَعْتِقُ رَجُلٌ عَبْدًا لغيره وهو ليس في مِلْكِه، "ولا بَيْعَ إلَّا فيما تَملِك"، أي: ولا يَنْفُذُ البَيْعُ والبائِعُ لا يَملِك السِّلْعَةَ، "زادَ ابنُ الصَّبَّاحِ" أَحَدُ رُواةِ هذا الحديثِ، "ولا وَفَاءَ نَذْرٍ إلَّا فيما تَملِك"، أي: إنْ نَذَرَ شيئًا ليس له؛ بَلْ هو في مِلْكِ غيرِه، فلا يَقَعُ نَذْرُه على ذلك الشَّيءِ، كَمَنْ نَذَرَ أنْ يَذبحَ بَعيرًا وهو لِغيرِه.
وفي الحديثِ: أَهَمِّيَّةُ حِفْظِ حُقوقِ الغَيْرِ.
وفيه: الحَثُّ على الأمانةِ في البَيْعِ والشِّراءِ والمُعاملاتِ، وعدم التَّغْريرِ بالمُشْتَرِي.
وفيه: أنَّ السِّلْعَةَ لا بُدَّ أنْ تكونَ في يَدِ البائِعِ وحُوزَتِه؛ لِيَصِحَّ بَيْعُها.
المعجم الأوسط للطبراني (1/ 145) :
459 - حدثنا أحمد قال: نا عبد الله بن يزيد بن راشد الدمشقي قال: نا صدقة بن يزيد قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتق لمن لا يملك
لم يرو هذا الحديث عن صدقة بن يزيد إلا عبد الله بن يزيد
المستدرك على الصحيحين (2/ 455) :
3572 - فحدثناه يحيى بن منصور القاضي، ويحيى بن محمد العنبري، وأبو النضر الفقيه، والحسن بن يعقوب العدل، ومحمد بن جعفر المزكي، قالوا: ثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبدي، ثنا أبو بكر عبد الله بن يزيد الدمشقي، ثنا صدقة بن عبد الله الدمشقي، قال: جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب، فقلت: آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال: أنا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق لمن لا يملك ولا عتق لمن لا يملك
السنن الكبير للبيهقي (15/ 199 ت التركي) :
14986 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا إبراهيم بن عبد السلام، حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء و محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يرفعه قال: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك"
---
المهذب في اختصار السنن الكبير (6/ 2909) :
واه، وكذلك اليمان.
11717 - سعيد بن أبي مريم، نا عبد المجيد بن عبد العزيز، نا ابن جريج، عن عمرو، عن طاوس ، عن معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك".
وكذلك رواه عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن طاوس.
قلت: لكنه لم يدرك معاذا.
قال: وروينا ذلك في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم.
وروي ذلك أيضا عن علي وابن عباس وعائشة وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول علي وابن عباس وعائشة
[المعجم الكبير – للطبراني] (20/ 166) :
351 - حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي، ثنا روح بن صلاح، ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن صفوان بن سليم، عن طاووس، عن معاذ بن جبل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق لما لا يملك، ولا عتاق لمن لا يملك
المعجم الأوسط للطبراني (1/ 35) :
89 - حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا روح بن صلاح قال: نا سعيد بن أبي أيوب، عن صفوان بن سليم، عن طاوس، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتاق لمن لا يملك
[حلية الأولياء – لأبي نعيم] - ط السعادة (3/ 165) :
حدثنا سليمان بن أحمد بن يحيى بن خالد ثنا روح بن صلاح ثنا سعيد ابن أبي أيوب عن صفوان عن طاوس عن معاذ بن جبل .
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتاق لمن لا يملك.
غريب من حديث صفوان لم نكتبه إلا من هذا الوجه
---
المعجم الأوسط للطبراني (1/ 145) :
459 - حدثنا أحمد قال: نا عبد الله بن يزيد بن راشد الدمشقي قال: نا صدقة بن يزيد قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتق لمن لا يملك
لم يرو هذا الحديث عن صدقة بن يزيد إلا عبد الله بن يزيد
المستدرك على الصحيحين (2/ 455) :
3572 - فحدثناه يحيى بن منصور القاضي، ويحيى بن محمد العنبري، وأبو النضر الفقيه، والحسن بن يعقوب العدل، ومحمد بن جعفر المزكي، قالوا: ثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبدي، ثنا أبو بكر عبد الله بن يزيد الدمشقي، ثنا صدقة بن عبد الله الدمشقي، قال: جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب، فقلت: آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال: أنا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق لمن لا يملك ولا عتق لمن لا يملك
السنن الكبير للبيهقي (15/ 199 ت التركي) :
14986 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا إبراهيم بن عبد السلام، حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء و محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يرفعه قال: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك"