لا طلاقَ قبلَ النكاحِ، [ولا عتقَ قبل مِلكٍ]
أخرجه ابن ماجه (2048) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7028)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/109) مختصراً.أخرجه ابن ماجه (2048) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7028)، ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/ 109) باختلاف يسير.أخرجه الحاكم (3573)، وابن أبي شيبة (19119)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (7708) واللفظ لهم جميعا.
لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ ولا عتاقَ إلَّا بعدَ ملكٍ ولا وصالَ في صيامٍ ولا يُتمَ بعدَ احتلامٍ ولا رضاعَ بعدَ فطامٍ ولا صَمتَ يومٍ إلى اللَّيلِ الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : ابن حجر العسقلاني المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم: 3/309 خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة] لقدْ حفِظَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ حُقوقَ الأشخاصِ ومِلْكِيَّاتِهم الشَّخصيَّةَ والمَعنويَّةَ؛ فنَهَتْ عن تَصرُّفِ الإنسانِ فيما لا يَملِكُ مِن أُمورِ غيرِه.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "لا طَلاقَ قَبلَ نِكاحٍ"، أي: لا يقَعُ الطَّلاقُ مِن أحَدٍ على امْرأةٍ أجْنَبيَّةٍ وليستْ زَوجتَه، "ولا عِتاقَ إلَّا بعدَ مِلْكٍ"، أي: لا يَعتِقُ رجُلٌ عَبدًا لغيرِه وهو ليس في مِلْكِه أو قبْلَ أنْ يَدخُلَ في مِلْكِه، "ولا وِصالَ في صِيامٍ"، وهذا نهْيٌ للمُسلمين عن وَصْلِ اللَّيلِ بالنَّهارِ في أيِّ صِيامٍ؛ لأنَّ الوِصالَ خاصٌّ بالنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، "ولا يُتْمَ بعدَ احتلامٍ"، أي: ولا تقَعُ أحكامُ اليتيمِ على مَن بلَغَ سِنَّ الاحتلامِ، وهو سِنُّ التَّكليفِ، "ولا رَضاعَ بعدَ فِطامٍ"، أي: لا أثَرَ للرَّضاعِ ولا حُكمَ له بعدَ أوانِ الفِطامِ، "ولا صَمْتَ يومٍ إلى اللَّيلِ"، أي: لا عِبرةَ بالصَّمتِ والسُّكوتِ عن الكَلامِ ولا فَضيلةَ له، نُهِيَ عن الصَّمتِ طَوالَ اليومِ؛ لِمَا فيه مِن التَّشبُّهِ بالنَّصرانيَّةِ، وأيضًا كان ذلك الصَّمتُ مِن عادةِ الجاهليَّةِ حِينَ اعتكافِهم، فردَّ ذلك عليهم.
وفي الحَديثِ: بيانُ حِرصِ الشَّرعِ على تَوضيحِ الأحكامِ الشَّرعيةِ، وأوقاتِ التَّكليفِ بها.
وفيه: النَّهيُ عنِ التَّنطُّعِ في الدِّينِ والتكلُّفِ فيه .
[سنن ابن ماجه] (1/ 660 ) 2048- حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال: حدثنا هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك)).
[المعجم الأوسط - للطبراني] (7/ 119) 7028- حدثنا محمد بن إسحاق المروزي، ثنا أحمد بن سعيد الدارمي، ثنا علي بن الحسين بن واقد، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا طلاق قبل نكاح))
لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا هشام بن سعد، ولا عن هشام إلا علي بن الحسين تفرد به أحمد بن سعيد الدارمي.
الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (7/ 109) ثنا عبد الرحمن بن سليمان بن موسى بن عدي الجرجاني بمكة ثنا احمد بن سعيد المروزي ثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني أبى عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح.
ولهشام غير ما ذكرت ومع ضعفه يكتب حديثه والحديث حديث حميد بن عبد الرحمن.
---
زاد المعاد ت الرسالة الثاني (5/ 196) :
وقال وكيع: حدثنا ابن أبي ذئب، عن محمد بن المنكدر، وعطاء بن أبي رباح، كلاهما عن جابر بن عبد الله ، يرفعه: لا طلاق قبل نكاح.
المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 455) 3573 - حدثناه أبو علي الحافظ، ثنا عبد الله بن محمود، ثنا أحمد بن عبد الله الحاكم، ثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء، ومحمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل نكاح قال الحاكم: مدار سند هذا الحديث على إسنادين واهيين جرير، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي، وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فلذلك لم يقع الاستقصاء من الشيخين في طلب هذه الأسانيد الصحيحة والله أعلم
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (9/ 528)
18119- حدثنا وكيع , قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن عطاء ، وعن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، رفعه ؛ قال : لا طلاق قبل نكاح.
الأوسط لابن المنذر (9/ 233) :
7708 - حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا أيوب بن سويد، حدثنا ابن أبي ذئب، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل نكاح".
---
[سنن ابن ماجه] (1/ 660 ) :
2048 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال: حدثنا هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك
المعجم الأوسط للطبراني (7/ 119) :
7028 - حدثنا محمد بن إسحاق المروزي، ثنا أحمد بن سعيد الدارمي، ثنا علي بن الحسين بن واقد، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل نكاح
لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا هشام بن سعد، ولا عن هشام إلا علي بن الحسين تفرد به أحمد بن سعيد الدارمي
الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (7/ 109) ثنا عبد الرحمن بن سليمان بن موسى بن عدي الجرجاني بمكة ثنا احمد بن سعيد المروزي ثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني أبى عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا طلاق قبل نكاح.