لا بَيعَ إلَّا فيما يَملِكُ، ولا وَفاءَ نَذرٍ إلَّا فيما يَملِكُ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك# نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - آداب البيع
المصدر: تخريج زاد المعاد
الراوي: -
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده حسن

الشرح والتوضيح

أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ: لا طلاقَ إلَّا فيما تملِكُ، ولا عِتقَ إلَّا فيما تَملِكُ، ولا بَيعَ إلَّا فيما تملِكُ، زادَ ابنُ الصَّبَّاحِ، ولا وفاءَ نذرٍ إلَّا فيما تملِكُ الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2190 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (2190) واللفظ له، والترمذي (1181) مختصراً، والنسائي (4612، 3792) بنحوه مفرقاً حَفَظَتِ الشَّريعةُ الإسلامِيَّةُ حُقوقَ الأشخاصِ ومِلْكِيَّاتهم الشَّخصِيَّة والمَعْنَوِيَّة؛ فَنَهَتْ عن تَصَرُّفِ الإنسانِ فيما لا يَملِك من أُمورِ غيرِه.

وفي هذا الحديثِ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "لا طَلاقَ إلَّا فيما تَملِك"، أي: لا يَقَعُ الطَّلاقُ من أَحَدٍ على امْرأةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وليستْ زَوجتَه، "ولا عِتْقَ إلَّا فيما تَملِك"، أي: لا يَعْتِقُ رَجُلٌ عَبْدًا لغيره وهو ليس في مِلْكِه، "ولا بَيْعَ إلَّا فيما تَملِك"، أي: ولا يَنْفُذُ البَيْعُ والبائِعُ لا يَملِك السِّلْعَةَ، "زادَ ابنُ الصَّبَّاحِ" أَحَدُ رُواةِ هذا الحديثِ، "ولا وَفَاءَ نَذْرٍ إلَّا فيما تَملِك"، أي: إنْ نَذَرَ شيئًا ليس له؛ بَلْ هو في مِلْكِ غيرِه، فلا يَقَعُ نَذْرُه على ذلك الشَّيءِ، كَمَنْ نَذَرَ أنْ يَذبحَ بَعيرًا وهو لِغيرِه.

وفي الحديثِ: أَهَمِّيَّةُ حِفْظِ حُقوقِ الغَيْرِ.

وفيه: الحَثُّ على الأمانةِ في البَيْعِ والشِّراءِ والمُعاملاتِ، وعدم التَّغْريرِ بالمُشْتَرِي.

وفيه: أنَّ السِّلْعَةَ لا بُدَّ أنْ تكونَ في يَدِ البائِعِ وحُوزَتِه؛ لِيَصِحَّ بَيْعُها.

أحاديث ذات صلة