لا طَلاقَ إلَّا فيما تَملِكُ، ولا عِتقَ إلَّا فيما تَملِكُ، ولا بَيْعَ إلَّا فيما تَملِكُ.

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك# طلاق - لا طلاق قبل النكاح# طلاق - تعليق الطلاق# بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
المصدر: أسنى المطالب، تحفة المحتاج
الراوي: -، [عبدالله بن عمرو]
المحدث: ابن الملقن، زكريا الأنصاري
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2190)، بلفظه، والترمذي (1181) بلفظ مقارب، وكلاهما مطولا، وابن ماجه (2047) مختصرا.

الشرح والتوضيح

أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ: لا طلاقَ إلَّا فيما تملِكُ، ولا عِتقَ إلَّا فيما تَملِكُ، ولا بَيعَ إلَّا فيما تملِكُ، زادَ ابنُ الصَّبَّاحِ، ولا وفاءَ نذرٍ إلَّا فيما تملِكُ الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2190 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (2190) واللفظ له، والترمذي (1181) مختصراً، والنسائي (4612، 3792) بنحوه مفرقاً حَفَظَتِ الشَّريعةُ الإسلامِيَّةُ حُقوقَ الأشخاصِ ومِلْكِيَّاتهم الشَّخصِيَّة والمَعْنَوِيَّة؛ فَنَهَتْ عن تَصَرُّفِ الإنسانِ فيما لا يَملِك من أُمورِ غيرِه.

وفي هذا الحديثِ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "لا طَلاقَ إلَّا فيما تَملِك"، أي: لا يَقَعُ الطَّلاقُ من أَحَدٍ على امْرأةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وليستْ زَوجتَه، "ولا عِتْقَ إلَّا فيما تَملِك"، أي: لا يَعْتِقُ رَجُلٌ عَبْدًا لغيره وهو ليس في مِلْكِه، "ولا بَيْعَ إلَّا فيما تَملِك"، أي: ولا يَنْفُذُ البَيْعُ والبائِعُ لا يَملِك السِّلْعَةَ، "زادَ ابنُ الصَّبَّاحِ" أَحَدُ رُواةِ هذا الحديثِ، "ولا وَفَاءَ نَذْرٍ إلَّا فيما تَملِك"، أي: إنْ نَذَرَ شيئًا ليس له؛ بَلْ هو في مِلْكِ غيرِه، فلا يَقَعُ نَذْرُه على ذلك الشَّيءِ، كَمَنْ نَذَرَ أنْ يَذبحَ بَعيرًا وهو لِغيرِه.

وفي الحديثِ: أَهَمِّيَّةُ حِفْظِ حُقوقِ الغَيْرِ.

وفيه: الحَثُّ على الأمانةِ في البَيْعِ والشِّراءِ والمُعاملاتِ، وعدم التَّغْريرِ بالمُشْتَرِي.

وفيه: أنَّ السِّلْعَةَ لا بُدَّ أنْ تكونَ في يَدِ البائِعِ وحُوزَتِه؛ لِيَصِحَّ بَيْعُها.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 258 ت محيي الدين عبد الحميد) :

2190 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا ابن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، زاد ابن الصباح، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك

سنن أبي داود (2/ 258 ت محيي الدين عبد الحميد) :

2190 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا ابن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، زاد ابن الصباح، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك

سنن ابن ماجه (1/ 660 ت عبد الباقي) :

2047 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا عامر الأحول، ح وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن الحارث، جميعا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ‌لا ‌طلاق ‌فيما ‌لا ‌يملك

أحاديث ذات صلة