أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: لا تَجوزُ شَهادةُ بَدَويٍّ على صاحِبِ قَريةٍ.
أخرجه ابن ماجه (2367)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (1009)، والحاكم (7244)
لا تَجوزُ شَهادةُ بدويٍّ على صاحبِ قريةٍ الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 1931 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3602)، وابن ماجه (2367) الشَّهادةُ في القضاءِ مِن أهمِّ البيِّناتِ في إثباتِ الحُقوقِ والحدودِ أو نفْيِها، وقد شرَطَ الشَّرعُ الحكيمُ في الشَّاهدِ العدالةَ والعقْلَ وعدَمَ الخصومةِ مع أحَدِ أطرافِ القضيَّةِ، مع شروطٍ أخرى، فإذا انْتفَتِ العدالةُ مِن أحَدٍ فلا تُقبَلُ شَهادتُه.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أبو هُريرةَ رَضِي اللهُ عنه، أنَّه سَمِع النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَقولُ: "لا تَجوزُ شَهادةُ بدَويٍّ"، وهو الَّذي يَسكُنُ الصَّحراءَ؛ وذلك لِمَا يَغلِبُ عِندَه مِن الجَهالةِ بأحكامِ الشَّرعِ وعدَمِ القُدرةِ على إتْيانِ الشَّهادةِ على وَجْهِها، لعَدَمِ حُضورِه الجُمَعَ والجَماعاتِ ومجالِسَ العِلْمِ غالِبًا، وليس المقصودُ بالبَدَويِّ ما تعارَفَ عليه بَعضُ النَّاسِ من إطلاقِ هذه النِّسْبةِ على المُنتَسِبينَ لبَعضِ القَبائِلِ، "على صاحبِ قَرْيةٍ"، أي: إنَّ اختصاصَ تَرْكِ شَهادةِ البَدَويِّ عندما تَكونُ في حقِّ صاحبِ القريةِ، وهو الَّذي يَسكُنُ الحضَرَ؛ وذلك لِما جُبِلا عليه في حُصولِ التُّهمةِ بينَهما.
وقال بعضُ العلماءِ: إنَّ مَن قُبِلَت شهادتُه على أهلِ البدْوِ، قُبِلَت شَهادتُه على أهلِ القريةِ، ويُحمَلُ الحديثُ على مَن لم تُعرَفْ عَدالتُه مِن أهلِ البدوِ، ونَخُصُّه بهذا؛ لأنَّ الغالِبَ أنَّه لا يَكونُ للبدَويِّ مَن يَسأَلُه الحاكِمُ، فيَعرِفَ عَدالتَه.
والدَّليلُ على قَبولِ شَهادةِ البدَويِّ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قَبِلَ شهادَةَ الأعرابيِّ في هِلالِ رمَضانَ وصامَ، وأمَر النَّاسَ بالصِّيامِ، ولأنَّ أهْلَ الباديةِ أسلَمُ فِطْرةً، فكان الصِّدْقُ فيهم أغْلَبَ، فاقتَضى أن يَكونوا بقَبولِ الشَّهادةِ أجدَرَ.
سنن أبي داود (3/ 336 ط مع عون المعبود) :
3602 - حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد ، عن ابن الهاد ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية.
سنن ابن ماجه (2/ 793 ت عبد الباقي) :
2367 - حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية
المنتقى لابن الجارود (ص: 252) 1009 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أنا نافع بن يزيد، قال: ثني ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز شهادة بدوي على صاحب قرية
المستدرك على الصحيحين للحاكم (ط التأصيل) (7/ 179)
7244 - أخبرني أبو الحسين بن عبيد الله بن محمد البلخي، ببغداد، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو، عن عطاء بن عطاء، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية