أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن قتْلِ الجِنَّانِ التي في البُيوتِ.
أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2936) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4528) مطولا وفيه قصة.أخرجه الطحاوي في ((شرح المشكل)) (2934)، والبخاري (4016)، ومسلم (2233) جميعهم بلفظه، وأبو داود (5253) بزيادة في لفظه.أخرجه البخاري (4016)، ومسلم (2233)، وأحمد (15752) جميعهم بلفظه، وأبو داود (5253) بزيادة في لفظه.
عن سعيد بن المسيب، أنَّ امرأةً دخلَت علَى عائشةَ وبيدِها عُكَّازٌ، فقالَت: ما هذا؟ فقالَت: لِهَذِهِ الوزع لأنَّ نبيَّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ حدَّثَنا إنَّهُ لم يَكُن شيءٌ إلَّا يُطفيءُ، على إبراهيمَ إلَّا هذِهِ الدَّابَّةُ فأمرَنا بقتلِها، ونَهَى عن قتلِ الجنَّانِ، إلَّا ذا الطُّفيتينِ، والأبترَ، فإنَّهما يطمِسانِ البصرَ، ويُسْقِطانِ ما في بطونِ النِّساءِ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 2831 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (2831) بلفظه.
أمَر الإسلامُ بالرِّفقِ بالحيوانِ، ونهى عن قَتلِه عَبثًا أو من غير مصلحةٍ، ولكنَّه في الوقتِ ذاتِه حافَظَ على مَصالحِ النَّاسِ مِن الضَّررِ والأَذى، فأَمَر بقَتلِ الفَواسِقِ مِن الهَوامِ والحَيواناتِ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ سَعيدُ بنُ المسيَّبِ: "أنَّ امرأةً دخَلَتْ على عائِشةَ وبيَدِها عُكَّاٌز"، والعُكَّازُ: عَصًا في نِهايتِها حَديدةٌ يُستنَدُ إليها عند المَشيِ، والضَّميرُ في "يَدِها" يَحتمِلُ أنْ يَعودَ على عائشةَ رَضِي اللهُ عَنها، ويَحتمِلُ أنَ يَعودَ على المرأةِ، فقالَت إحداهما للأخرى: "ما هذا؟"، أي: ما السَّببُ في اتِّخاذِ العُكَّازِ؟ قيل: ولعلَّ سُؤالَها عنه أنَّه لَم تَكُنْ عادَةُ النِّساءِ أنْ يتَّخِذْنَه، فقالت: "لهذه الوزَغِ"، أي: لقَتلِها، والمرادُ بالوَزَغِ: سَوامُّ أبْرَصَ؛ "لأنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم حدَّثنا أنَّه لَم يَكنْ شيءٌ"، أي: مِن الدَّوابِّ، "إلَّا يُطفِئُ على إبراهيمَ"، أي: يُساعِدُ في إطفاءِ النَّارِ الَّتي أَلقاه قومُه فيها، "إلَّا هذه الدَّابَّةُ"، أي: الوزَغُ، وفي رِوايةٍ: "فإنَّها كانت تَنفُخُ عليه"، أي: تَزِيدُ مِن اشتعالِ النَّارِ، قالت: "فأَمَرَنا بقَتلِها"، أي: لاعتِدائِها على نبيِّ اللهِ، "ونَهى عن قَتلِ الجِنَّانِ"، جَمعُ جانٍّ، والمرادُ بها: الحيَّاتُ الَّتي تَكونُ في البيوتِ، وقيل: هي عِبارةٌ عن حَيَّةٍ صَغيرةٍ، وقيل: هي دَقيقةٌ بَيضاءُ، إلَّا نَوعَين مِن تلك الحيَّاتِ أمَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بقَتلِهنَّ؛ "ذا الطُّفْيَتَين"، وهو الَّذي على ظَهرِه خطوطٌ بَيضاءُ، "والأَبتر"، وهو: المقطوعُ الذَّنَبِ، وقيل: الحيَّةُ قَصيرةُ الذَّنَبِ؛ "فإنَّهما يَطْمِسانِ البَصرَ"، أي: يَمحُوَانِه ويُسبِّبان العَمى، إمَّا بالنَّظرِ إليهما، وإمَّا بما يُحدِثانِه مِن لَسعٍ بالسُّمِّ، "ويُسقِطانِ ما في بُطونِ النِّساءِ"، أي: وكذلك بما يتَسبَّبون فيه من قَتلِ الجَنينِ وسُقوطِه مِن بَطنِ أمِّه؛ وذلك إمَّا بالخَوفِ مِنهما عند رُؤيتِهما أو بخاصِّيَّةِ السُّمِّيَّةِ فيهما.
وفي الحديثِ: الأَمرُ بقَتلِ الوزَغِ والحيَّاتِ الضَّارَّةِ، وتَركِ ما ليس بضارٍّ .
شرح مشكل الآثار (7/ 378) :
2936 - كما حدثنا أبو أمية قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان في البيوت
المعجم الأوسط للطبراني (5/ 10) :
4528 - حدثنا عبدان بن محمد المروزي قال: نا قتيبة بن سعيد قال: نا يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا، فلما جاء القوم كان فيهم رجل حديث عهد بعرس، فتعجل إلى أهله، فإذا هو بامرأته قائمة على بابها، فنوى لها الرمح ليطعنها به فقالت: لا تعجل، وانظر ما في البيت، فدخل البيت، فإذا هو بحية منطوية على فراشها، فضرب بالرمح على رأسها، فلم تمت الحية حتى مات الرجل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لهذه البيوت عوامر من الجن ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر، وذا الطفيتين
لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر، عن نافع بهذا اللفظ إلا يحيى بن سليم "
---
شرح مشكل الآثار (7/ 377) 2934 - وكما حدثنا يونس قال: أنبأنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت
صحيح البخاري (5/ 85) 4016 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا جرير بن حازم، عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما، كان يقتل الحيات كلها، حتى حدثه أبو لبابة البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك عنها
صحيح مسلم (4/ 1753) 131 - (2233) وحدثني محمد بن رمح، أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، - واللفظ له - حدثنا ليث، عن نافع، أن أبا لبابة، كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره، يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة : لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت
سنن أبي داود (4/ 364) 5253 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء
---
التمهيد لابن عبد البر (16/ 17) مالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت.
هكذا قال يحيى عن مالك عن نافع عن أبي لبابة وتابعه أكثر الرواة عن مالك وقال ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن أبي لبابة والصحيح ما قاله يحيى وغيره عن مالك عن نافع عن أبي لبابة لأن نافعا سمع هذا الحديث مع ابن عمر من أبي لبابة وكذلك سمع حديث.
صحيح البخاري (5/ 85) 4016 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا جرير بن حازم، عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما، كان يقتل الحيات كلها، حتى حدثه أبو لبابة البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك عنها
صحيح مسلم (4/ 1753) 131 - (2233) وحدثني محمد بن رمح، أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، - واللفظ له - حدثنا ليث، عن نافع، أن أبا لبابة، كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره، يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة : لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت
سنن أبي داود (4/ 364) 5253 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء