حدَّثَنا أبو الزُّبَيرِ، قال: سَألتُ جابِرًا عن مِيثَرةِ الأُرْجُوانِ، فقالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا أَركَبُها، ولا أَلبَسُ قَميصًا مَكْفوفًا بِحريرٍ، ولا أَلْبسُ القَسِّيَّ.

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - لباس الحرير# زينة اللباس - لبس القسي# زينة اللباس - الجلوس على المياثر والنمار# زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس# علم - حسن السؤال ونصح العالم
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:حسن لغيره

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (14682) واللفظ له، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/190)

الشرح والتوضيح

لا أركبُ الأرجوانَ ، ولا ألبسُ المُعصفرَ ، ولا ألبسُ القميصَ المكفَّفَ بالحريرِ .

قال : وأومأَ الحسنُ إلى جيبِ قميصِه ، قال : وقال : ألا وطِيبُ الرجالِ ريحٌ لا لونَ له ، ألا وطِيبُ النساءِ لونٌ لا ريحَ له الراوي : عمران بن الحصين المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4048 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4048)، وأحمد (19975) واللفظ لهما، والترمذي (2788) مختصراً.

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَنْهى عن لُبسِ الحَريرِ ولو كان قِطعةً صغيرةً في الثِّيابِ، وفي ذلك يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "لا أَركَبُ الأُرْجُوانَ"، أي: لا أركَبُ دابَّةً سَرْجُها الأُرْجُوانُ، والأُرجوانُ: وِسادةٌ صَغيرةٌ حمراءُ تُتَّخَذُ مِن حريرٍ، تُوضَعُ على السَّرْجِ، "ولا ألبَسُ المُعَصفَرَ"، أي: الثِّيابَ المَصْبوغةَ بالعُصْفُرِ، والعُصفُرُ: نَباتٌ يُستَخرَجُ مِنه صِبْغٌ أصفَرُ، "ولا ألبَسُ القميصَ المكفَّفَ بالحريرِ"، أي: الَّذي أُضيفَ إلى أطرافِه بعضُ الحريرِ، مثلُ الأَكْمامِ والجَيبِ.

قال قَتادَةُ أحَدُ رُواةِ الحديثِ: "وأومَأَ الحسَنُ"، وهو البَصريُّ راوي الحديثِ، أي: أشار، "إلى جَيبِ قَميصِه"، أي: شارِحًا بإِشارَتِه المُرادَ بالمكفَّفِ.

وقد ورَد أنَّه يُباحُ للرِّجالِ قَدْرُ أربَعِ أصابِعَ مِن الحريرِ لِتَكفيفِ الثَّوبِ.

وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "ألَا وطِيبُ الرِّجالِ"، أي: عِطْرُهم، "رِيحٌ لا لونَ له"، كالمِسْكِ وما شابهَ، "ألا وطِيبُ النِّساءِ"، أي: عِطْرُهنَّ، "لونٌ لا ريحَ له"، كالزَّعفَرانِ وما شابَهَ؛ وذلك عند خُروجِهنَّ مِن البيتِ.

أحاديث ذات صلة