أخذ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حريرًا فجعله في يمينِه , وأخذ ذهبًا فجعله في شمالِه ثمَّ قال : إنَّ هذَيْن حرامٌ على ذكورِ أمَّتي .
زاد ابنُ ماجةَ : حِلٌّ لإناثِهم
أخرجه أبو داود (4057)، والنسائي (5144)، وابن ماجه (3595)، وأحمد (750)
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أخذ حريرًا فجعلَه في يمينِه ، وأخذ ذهبًا فجعلَه في شمالِه ، ثم قال : إنَّ هذيْنِ حرامٌ على ذكورِ أمتي الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4057 خلاصة حكم المحدث : صحيح كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم دائمًا ما يُكرِّرُ على الأسماعِ وفي كلِّ المواطِنِ الأوامِرَ والنَّواهيَ الَّتي في الشَّريعةِ؛ حتَّى يَحفَظَ عنه أصحابُه فيَمتثِلوا لها، ولِيُبلِّغوا بها مَن بعدَهم.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عليٌّ رَضِي اللهُ عَنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "أخَذ حَريرًا"، أي: ثوبًا مِن حَريرٍ أو قِطعةً منه، "فجعَله في يَمينِه"، أي: أمسَكَه بيَدِه اليُمْنى، "وأخذ ذهَبًا"، أي: مِن حُلِيٍّ أو ما شابهَ، "فجعَله في شِماله"، أي: أمسكَه بيَدِه اليُسرى، "ثمَّ قال: إنَّ هذَينِ"، أي: الحريرَ والذَّهَبَ، "حَرامٌ على ذُكورِ أمَّتي"، أي: استِخْدامُ الرِّجالِ لَهُما، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ النَّهيَ في استِخْدامِهما لا يَشمَلُ النِّساءَ.
[سنن أبي داود] (4/ 89 ط مع عون المعبود) 4057- حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي أفلح الهمداني، عن عبد الله بن زرير يعني: الغافقي أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: ((إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا، فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي)).
[سنن النسائي] (8/ 274) ((5144- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي أفلح الهمداني، عن ابن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا، فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: ((إن هذين حرام على ذكور أمتي))
[سنن ابن ماجه] (2/ 1189 ) 3595- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن أبي الأفلح الهمداني، عن عبد الله بن زرير الغافقي، سمعته يقول: سمعت علي بن أبي طالب يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله، وذهبا بيمينه، ثم رفع بهما يديه، فقال: ((إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم))
[مسند أحمد] (2/ 146 ط الرسالة) ((750- حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن عبد الله بن زرير الغافقي، قال: سمعت عليا يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبا بيمينه، وحريرا بشماله، ثم رفع بهما يديه فقال: (( هذان حرام على ذكور أمتي)) ))