أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ردَّ شَهادةَ الخائِنِ والخائِنَةِ، وذي الغِمْرِ على أخيه، وردَّ شَهادَةَ القانِعِ لأهْلِ البَيتِ، وأجازَها لغَيرِهم.
أخرجه أبو داود (3600) واللفظ له، وأحمد (7102)أخرجه أبو داود (3600)، وابن ماجه (2366)، وأحمد (6899) جميعهم بألفاظ مقاربة.
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ردَّ شهادةَ الخائنِ والخائنةِ ، وذي الغِمْرِ على أخيه ، وردَّ شهادةَ القانعِ لأهلِ البيتِ ، وأجازَها لغيرِهم الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3600 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (3600) واللفظ له، وابن ماجه (2366) بنحوه، وأحمد (7102) باختلاف يسير الشَّهادةُ هي البَيِّنةُ الَّتي تُقامُ مِن أجلِ إثباتِ حقٍّ لصاحِبِه، ويَقومُ بها كلُّ مَن حَضَرها.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو رَضِي اللهُ عَنهما: "أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم ردَّ"، أي: منَع "شهادَةَ الخائنِ والخائنةِ"، أي: الرَّجُلِ أو المرأةِ اللَّذَين خانا الأمانةَ وفرَّطا فيها، سواءٌ كانَت في حقِّ اللهِ أو حقِّ النَّاسِ؛ لأنَّه يُحتَمَلُ خِيانَتُهما للشَّهادةِ وتَزويرُها عَن الصَّوابِ والحقِّ، ورَدَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "شهادَةَ ذي الغِمْرِ على أخيه"، أي: الَّذي بَينَه وبينَ أخيه المسلِمِ عَداوةٌ وبَغضاءُ؛ لأنَّ شَهادتَه بها شُبهةُ الإضرارِ به دونَ وجهِ حقٍّ؛ لِما في قَلبِه مِن عداوةٍ، ورَدَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "شهادةَ القانِعِ لأهلِ البيتِ"، أي: التَّابعِ والأجيرِ لأَهلِ بيتٍ فيَنتَفِعَ مِنهم بأُجرَتِه أو ما شابَهَ؛ ففي شَهادتِه شُبهَةٌ أن يَحرِصَ على المصلَحةِ لهم دونَ وجهِ حقٍّ منه، والقانِعُ: السَّائلُ الَّذي يَرْضى بأقلِّ ما يَحصُلُ عليه مِن الغيرِ، وقولُه: "وأجازَها لغَيرِهم"، أي: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أجاز شهادةَ القانِعِ لغيرِ أهلِ البيتِ الَّذين يَنتَفِعُ مِنهُم؛ لِما يَعْتَريه مِن شُبهاتٍ معَهم.
سنن أبي داود (3/ 306) 3600 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن، والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم، قال أبو داود: الغمر: الحنة، والشحناء، والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص "،
سنن ابن ماجه (2/ 792) 2366 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا معمر بن سليمان، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون، قالا: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه
مسند أحمد مخرجا (11/ 501) 6899 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم والقانع: الذي ينفق عليه أهل البيت