أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَدَّ شهادةَ الخائنِ، والخائنةِ، وذي الغَمرِ على أخيه، ورَدَّ شهادةَ القانعِ لأهلِ البَيتِ، وأجازَها على غيرِهم.

الدلالات الموضوعية:# شهادات - من لا تجوز شهادته# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3600)، وأحمد (7102) واللفظ له

الشرح والتوضيح

أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ردَّ شهادةَ الخائنِ والخائنةِ ، وذي الغِمْرِ على أخيه ، وردَّ شهادةَ القانعِ لأهلِ البيتِ ، وأجازَها لغيرِهم الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3600 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (3600) واللفظ له، وابن ماجه (2366) بنحوه، وأحمد (7102) باختلاف يسير الشَّهادةُ هي البَيِّنةُ الَّتي تُقامُ مِن أجلِ إثباتِ حقٍّ لصاحِبِه، ويَقومُ بها كلُّ مَن حَضَرها.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو رَضِي اللهُ عَنهما: "أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم ردَّ"، أي: منَع "شهادَةَ الخائنِ والخائنةِ"، أي: الرَّجُلِ أو المرأةِ اللَّذَين خانا الأمانةَ وفرَّطا فيها، سواءٌ كانَت في حقِّ اللهِ أو حقِّ النَّاسِ؛ لأنَّه يُحتَمَلُ خِيانَتُهما للشَّهادةِ وتَزويرُها عَن الصَّوابِ والحقِّ، ورَدَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "شهادَةَ ذي الغِمْرِ على أخيه"، أي: الَّذي بَينَه وبينَ أخيه المسلِمِ عَداوةٌ وبَغضاءُ؛ لأنَّ شَهادتَه بها شُبهةُ الإضرارِ به دونَ وجهِ حقٍّ؛ لِما في قَلبِه مِن عداوةٍ، ورَدَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "شهادةَ القانِعِ لأهلِ البيتِ"، أي: التَّابعِ والأجيرِ لأَهلِ بيتٍ فيَنتَفِعَ مِنهم بأُجرَتِه أو ما شابَهَ؛ ففي شَهادتِه شُبهَةٌ أن يَحرِصَ على المصلَحةِ لهم دونَ وجهِ حقٍّ منه، والقانِعُ: السَّائلُ الَّذي يَرْضى بأقلِّ ما يَحصُلُ عليه مِن الغيرِ، وقولُه: "وأجازَها لغَيرِهم"، أي: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أجاز شهادةَ القانِعِ لغيرِ أهلِ البيتِ الَّذين يَنتَفِعُ مِنهُم؛ لِما يَعْتَريه مِن شُبهاتٍ معَهم.

أحاديث ذات صلة