أولا يجدُ أحدكُم ثلاثةَ أحجارٍ : حجرينِ للصفحتينِ ، وحجرًا للمسربةِ

الدلالات الموضوعية:# طهارة - ما يجوز التطهر به# طهارة - إزالة النجاسات# طهارة - آداب دخول الخلاء# آداب قضاء الحاجة - الاستطابة والاستجمار والتطهر بالماء
المصدر: المجموع للنووي
الراوي: سهل بن سعد الساعدي
المحدث: النووي
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (153) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (6/ 121) (5697)، والروياني في ((مسنده)) (1108) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

إذا ذهبَ أحدُكمْ إلى الغائطِ فليذهبْ معَهُ بثلاثةِ أحجارٍ يستطيبُ بهنَّ فإنَّها تُجزئُ عنهُ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 40 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (40)، والنسائي (44)، وأحمد (25056) علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أُمورَ الطَّهارةِ وكيْفيَّتَها، وقدْ كان يُراعِي أحوالَ النَّاسِ وبِيئتَهم وما يُتاحُ لهم فيها دون مشقَّةٍ في التَّنظُّفِ والتَّطهُّرِ بالماءِ.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "إذا ذهَبَ أحَدُكم إلى الغائطِ"، أي: ليَقْضيَ حاجَتَه من البوْلِ أو التَّبرُّزِ، "فلْيَذهبْ معه بثَلاثةِ أحْجارٍ"، أي: ليَحْمِلْ معَه ثَلاثةَ أحْجارٍ طاهِرَةٍ، ليس فيها عَظْمٌ ولا روْثٌ؛ كما بيَّنَتِ الرِّاواياتُ الأُخرى، "يَستطِيبُ بهنَّ"، أي: يُزيلُ بهم النَّجاسَةَ الخارِجَةَ من إحدى السَّبيلَيْنِ؛ "فإنَّها تُجْزئُ عنه"، أي: تَكْفي الأحْجارُ الثَّلاثةُ كطَهارةٍ له.

أحاديث ذات صلة