لا صلاةَ لِمَن لا يَقرأُ بفاتِحةِ الكتابِ وفي روايةٍ - : لا صَلاةَ إلَّا بقراءةِ فاتحةِ الكتابِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إنْ اسْتَطَعْت فَابْدَأْ بِالْقَائِمَةِ الَّتِي تَلِي يَدَهُ الْيَمِينَ, ثُمَّ أَطِفْ بِالسَّرِيرِ, وَإِلاَّ فَكُنْ قَرِيبًا مِنْهَا الراوي : سعيد بن جبير المحدث : ابن حزم المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم: 5/168 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (11279) واللفظ له.
الصَّلاةُ عِبادةٌ توقيفيَّةٌ، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أحكامَها وسُننَها وآدابَها.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا صلاةَ"، أي: لا صلاةَ كاملةً، "لمَن لا يَقرَأُ بأُمِّ القرآنِ"، أي: سُورةِ الفاتحةِ، وسُمِّيَت بأُمِّ القرآنِ؛ لاشتِمَالِها على جَميعِ مَقاصِدِه، وهذا عامٌّ في كلِّ مُصلٍّ، وفي كلِّ ركعةٍ مِن ركعاتِ الصَّلاةِ؛ فرضًا كانت أمْ نافلةً، إمامًا كان أو مأمومًا، إلَّا أنَّه قِيل: إنَّه ليس على المأمومِ في الصَّلاةِ الجهريَّةِ قِراءةٌ .