إذا وطِئ أحدُكم الأذى بخُفَّيْه فطَهورُهما التُّرابُ
أخرجه أبو داود (386)، وابن خزيمة (292)، والحاكم (590) باختلاف يسير
إذا وطيءَ الأذى بخفَّيهِ فطهورُهُما الترابُ الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 386 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (386) واللفظ له، وابن حبان (1404) من محاسنِ الشَّريعَةِ الإسْلاميَّةِ حِرصُها على الطَّهارَةِ؛ في البدَنِ، والملبَسِ، والنَّعْلِ، وفي الوقْتِ ذاتِه راعتِ التَّيسيرَ فيها.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "إذا وَطِئ"، أي: داسَ، ولامَسَ المرْءُ، "الأَذَى"، أي: النَّجاسَةَ، "بخُفَّيهِ"؛ هو ما يُلبَسُ من جلْدٍ في القدمَينِ، "فطَهُورُهما التُّرابُ"، أي: إزالَةُ تلك النَّجاسَةِ بمسْحِها بالتُّرابِ.
وفي الحَديثِ: أنَّ التُّرابَ مطهِّرٌ كالماءِ في بعْضِ الأشياءِ.
وفيهِ: التَّنبيهُ على إزالَةِ النَّجاسةِ للمُستطيعِ ذلك.