مَن أتى بهيمةً فلا حدَّ عليه.
عن ابنِ عبَّاسٍ قال : ليس على الَّذي يأتي البهيمةَ حدٌّ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4465 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (4465) واللفظ له، والترمذي بعد حديث (1455) في هذا الحَديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "ليس على الَّذي يأتي البَهيمةَ حَدٌّ"، أي: ليس على الَّذي يُجامِعُها عقوبةُ قَتْلٍ أو جَلْدٍ مِثْلَ الزَّاني، والمرادُ بالبَهيمةِ كُلُّ حيوانٍ يُؤْكَلُ لحمُه، وقيل: الدَّوابُّ بأنواعِها، وفي ذلك إشارةٌ إلى أنَّ الَّذي عليه هو التَّعزيرُ بالقَدْرِ الَّذي يَراهُ وَلِيُّ الأمْرِ أو القاضِي، والتَّعزيرُ يَتفاوتُ بحسَبِ اجتهادِ القاضي ووليِّ الأمْرِ؛ لأنَّ الأمرَ مُتفاوتٌ؛ فقدْ يفعله إنسانٌ مَرَّةً واحدةً، وقد يكون هناك إنسانٌ معروفٌ بكثرةِ الفسادِ وكثرةِ فِعلِ هذه المعصيةِ؛ فيكون القتلُ تَعزيرًا لا حدًّا.
وقد ورَد في حَديثٍ آخَرَ مرفوعًا إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: "مَن أتَى بَهيمةً فاقْتُلوه، واقتُلوها معَه"، وأكثرُ الفقهاءِ على عدَمِ العملِ بهذا الحديثِ؛ ترجيحًا لصِحَّةِ حديثِ ابن عبَّاسٍ الموقوفِ على الحَديثِ المرفوعِ..