ليس على مَن أتى البَهيمةَ حَدٌّ.
أخرجه الترمذي معلقاً بعد حديث (1455)، وأخرجه موصولاً ابن أبي شيبة (29095)، والبيهقي (17495) باختلاف يسير
عن ابنِ عبَّاسٍ قال : ليس على الَّذي يأتي البهيمةَ حدٌّ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4465 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (4465) واللفظ له، والترمذي بعد حديث (1455) في هذا الحَديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "ليس على الَّذي يأتي البَهيمةَ حَدٌّ"، أي: ليس على الَّذي يُجامِعُها عقوبةُ قَتْلٍ أو جَلْدٍ مِثْلَ الزَّاني، والمرادُ بالبَهيمةِ كُلُّ حيوانٍ يُؤْكَلُ لحمُه، وقيل: الدَّوابُّ بأنواعِها، وفي ذلك إشارةٌ إلى أنَّ الَّذي عليه هو التَّعزيرُ بالقَدْرِ الَّذي يَراهُ وَلِيُّ الأمْرِ أو القاضِي، والتَّعزيرُ يَتفاوتُ بحسَبِ اجتهادِ القاضي ووليِّ الأمْرِ؛ لأنَّ الأمرَ مُتفاوتٌ؛ فقدْ يفعله إنسانٌ مَرَّةً واحدةً، وقد يكون هناك إنسانٌ معروفٌ بكثرةِ الفسادِ وكثرةِ فِعلِ هذه المعصيةِ؛ فيكون القتلُ تَعزيرًا لا حدًّا.
وقد ورَد في حَديثٍ آخَرَ مرفوعًا إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: "مَن أتَى بَهيمةً فاقْتُلوه، واقتُلوها معَه"، وأكثرُ الفقهاءِ على عدَمِ العملِ بهذا الحديثِ؛ ترجيحًا لصِحَّةِ حديثِ ابن عبَّاسٍ الموقوفِ على الحَديثِ المرفوعِ..
[سنن الترمذي] (4/ 56) 1455- حدثنا محمد بن عمرو السواق قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة))، فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها، أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى سفيان الثوري، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس ، أنه قال: ((من أتى بهيمة فلا حد عليه)) حدثنا بذلك محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان الثوري وهذا أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق
مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (10/ 5) 29095- حدثنا أبو بكر بن عياش، وأبو الأحوص، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس ، قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه.
السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 234) 17495- وقد أخبرنا أبو حازم الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه أخبرنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة وأبو الأحوص عن عاصم بن بهدلة عن أبى رزين عن ابن عباس : أنه سئل عن الذى يأتى البهيمة قال: لا حد عليه.
أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبى عمرو.
قال الشيخ رحمه الله: قد رويناه من أوجه عن عكرمة ولا أرى عمرو بن أبى عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة فى الحفظ كيف وقد تابعه على روايته جماعة وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات والله أعلم.