العاريَّةُ مؤدَّاةٌ والمِنْحةُ مَردودةٌ ومَن وجَد لِقحةً مُصرَّاةً فلا يحِلُّ له صِرارُها حتَّى يُريَها
أخرجه الطبراني (8/ 143) (7637) واللفظ له، وأبو داود (3565)، والترمذي (2120)، وأحمد (22294) بلفظه مطولا.
العاريةُ مُؤدَّاةٌ ، و الْمِنْحَةُ مردودةٌ ، و من و جد لُقَطةً مُصرَّاةً ، فلا يحلُّ له سرارُها حتى يُرِيَها الراوي : أبو أمامة الباهلي المحدث : الألباني المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم: 611 خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن التخريج : أخرجه ابن حبان (5094) واللفظ له.
وأخرجه أبو داود (3565)، والترمذي (2120)، وأحمد (22348) مختصرا بزيادة في آخره، وابن ماجه (2398)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5782) مختصراً.
في هذا الحديثِ يُبَيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حُكْمَ بعضِ الأمورِ الواجبةِ على المُسلمِ؛ فيقولُ: "العاريَّةُ مُؤدَّاةٌ"، أي: إنَّ مَن استَعارَ شيئًا فعليه أنْ يُؤدِّيَه إلى صاحِبِه، "والمِنْحةُ مَردودةٌ"، المِنْحةُ: هي الشَّيءُ الَّذي يَمنَحُه أحَدٌ لآخَرَ؛ كأَنْ يَمنَحَه بَقرةً يَحلِبُها، أو نَخلةً يأكُلُ ثِمارَها، أو أرضًا يَنتفِعُ بها، والمقصودُ: أنَّها تُرَدُّ إلى صاحبِها بعدَ الانتِفاعِ بها، "ومَن وجَدَ لِقْحَةً مُصرَّاةً" وهي البهيمةُ مَربوطةَ الضَّرعِ؛ لِيُحبَسَ لَبَنُها ويُجمَعَ ما في ضَرْعِها عندَ إرادةِ البيعِ، فتَبْدو كأنَّها كَثيرةُ اللَّبنِ، "فلا يَحِلُّ له صِرارُها حتَّى يُرِيَها"، أي: فلا يفُكُّ ضَرْعَها حتَّى يَرُدَّها إلى صاحِبِها؛ لأنَّ ربْطَ الضَّرعِ يدُلُّ على أنَّ لها صاحِبًا.