عن ابنِ عباسٍ وابنِ عمرَ قالا يكرهُ أن يشربَ من ثلمةِ القَدَحِ وأُذُنِ القدَحِ
أخرجه الطبراني (11/ 64) (11055) بلفظه، وابن أبي شيبة (24639) باختلاف يسير.
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، عَنِ الشُّرْبِ من ثُلْمَةِ القَدَحِ ، وأنْ يُنْفَخَ في الشَّرَابِ الراوي : أبو سعيد الخدري المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3722 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو دواد (3722)، وأحمد (11760).
والنهي عن النفخ في الشراب أخرجه الترمذي (1887) نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بعضِ العاداتِ لِعِلَّةِ الوِقايةِ مِنَ الوُقوعِ في ضَرَرٍ أو مرضٍ، وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ رضِيَ اللهُ عنه: "نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الشُّرْبِ من ثُلْمَةِ القَدَحِ"، أي: من موضِعِ الكَسْرِ الَّذي يُصيبُ إناءَ الشُّرْبِ؛ وذلك حتَّى لا يُصيبَهُ بَلَلٌ ممَّا قد يتسرَّبُ منه، وقيل: إنَّه لَرُبَّما يؤذيه ذلك الموضعُ في فمِهِ، أو لِأنَّه مَقْعَدُ الشَّيطانِ الَّذي يُسَوِّلُ للإنسانِ الشُّربَ من هذا الكَسْرِ فيُصيبُهُ الأذى، وقيل: لِأنَّ الكَسْرَ في الإناءِ لا ينالُهُ التَّنظيفُ التَّامُّ مِثْلَ الفتحةِ الأصليَّةِ، فيكون مَظِنَّةَ الضَّرَرِ، كما نهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "أنْ يُنْفَخَ في الشَّرابِ"، سواء كان ذلك بهَدفِ تبريدِ الشَّرابِ إنْ كان ساخِنًا أو لِأَيَّةِ عِلَّةٍ أُخرى؛ وذلك حتَّى لا يَخرُجَ من فمِهِ ما يُصيبُ الماءَ، لا سيَّما إذا كان الشَّرابُ مُشترَكًا؛ فَيَقْذَرُهُ الآخَرونَ.
[المعجم الكبير للطبراني] (11/ 64) :
11055 - حدثنا عمر بن أبي الطاهر بن السرح المصري، ثنا نعيم بن حماد، ثنا ابن المبارك، عن إبراهيم بن طهمان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عمر، وابن عباس ، قالا: يكره أن يشرب من أذن القدح، وثلمة القدح
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (12/ 292)
24639- حدثنا حسين بن علي ، عن زائدة ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، وابن عباس ، قالا : كان يكره أن يشرب من ثلمة القدح ، أو من عند أذن القدح.