أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بقَتلِ الأسوَدَينِ في الصَّلاة: الحَيَّةِ، والعَقربِ.

الدلالات الموضوعية:# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب# صلاة - العمل في الصلاة# صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات# صلاة - ما يعفى عنه في الصلاة لحاجة
المصدر: المستدرك على الصحيحين، تخريج المسند لشعيب
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الحاكم، شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح، إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (921)، والترمذي (390)، والنسائي (1202)، وابن ماجه (1245)، وأحمد (10116) واللفظ لهأخرجه أبو داود (921)، والترمذي (390)، وابن ماجة (1245) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

أمرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بقتلِ الأسودَيْنِ في الصَّلاةِ : الحَيَّةُ ، والعَقْرَبُ الراوي : أبو هريرة المحدث : الترمذي المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم: 390 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح اهتم الإسلامُ بحِفظِ نفسِ الإنسانِ وحياتَه مِن الأذى والشُّرورِ، وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو هُريرةَ رَضِي اللهُ عنه: "أمَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بقَتْلِ الأسوَدَينِ في الصَّلاةِ: الحيَّةِ، والعقرَبِ"، أي: حالَ ظُهورِهما في الصَّلاةِ، وسُمِّيا بالأسوَدَينِ بتَغليبِ أحَدِهما على الآخَرِ؛ وذلك أنَّ الحيَّةَ تُسمَّى في الأصلِ بالأَسوَدِ، ولا يُعرَفُ ذلك في العقرَبِ، وقيل: بل إنَّ عَقربَ المدينةِ يَميلُ إلى السَّوادِ.

وقد ورَد في حديثٍ آخرَ الاكتفاءُ بضربةٍ واحدةٍ لقَتلِهما، وفي هذا إشارةٌ إلى الاجتهادِ في القَضاءِ عليهم بالضَّربةِ الأولى، وإلَّا فيُتابِع في قتْلِهم إنْ لم يَقضِ عليهم في تِلكَ الضَّربةِ.

وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ دَفْعِ الضَّررِ عن النَّفسِ، ولو في حالِ الصَّلاةِ.

الأصول والأحكام

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 386) 939 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق، وعلي بن حمشاذ، قالا: ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، عن معمر، وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، ثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية، والعقرب .

هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، وضمضم بن جوس من ثقات أهل اليمامة، سمع من جماعة من الصحابة وروى عنه يحيى بن أبي كثير، وقد وثقه أحمد بن حنبل "

سنن أبي داود (1/ 242) 921 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية، والعقرب "

سنن الترمذي ت شاكر (2/ 233) 390 - حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة ، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، وفي الباب عن ابن عباس، وأبي رافع،: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول أحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة " قال إبراهيم: إن في الصلاة لشغلا، والقول الأول أصح

سنن ابن ماجه (1/ 394) 1245 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر بقتل الأسودين في الصلاة: العقرب والحية "

---

[سنن أبي داود] (1/ 242) 921- حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية، والعقرب))

[سنن الترمذي] (2/ 233) 390- حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة ، قال: ((أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب))، وفي الباب عن ابن عباس، وأبي رافع،: ((حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح))، ((والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول أحمد وإسحاق)) وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة (( قال إبراهيم: ((إن في الصلاة لشغلا))، ((والقول الأول أصح))

[سنن النسائي] (3/ 10) 1202- أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن سفيان، ويزيد وهو ابن زريع، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة قال: ((أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة))

[سنن ابن ماجه] (1/ 394) 1245- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم (( أمر بقتل الأسودين في الصلاة: العقرب والحية))

[مسند أحمد] (16/ 117) 10116- حدثنا يحيى بن سعيد، عن علي بن المبارك، قال: حدثني يحيى، قال: حدثني ضمضم، عن أبي هريرة ، (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية، والعقرب))

أحاديث ذات صلة