أمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ نَقتُلَ الأَسوَدَيْنِ في الصَّلاةِ: العَقرَبَ والحيَّةَ.

وقال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: هكذا حدَّثَنا ما لا أُحصي.

الدلالات الموضوعية:# صلاة - ما يعفى عنه في الصلاة لحاجة# صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات# صلاة - العمل في الصلاة# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: أبو هريرة
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (921)، والترمذي (390)، والنسائي (1202)، وابن ماجه (1245)، وأحمد (7817) واللفظ له

الشرح والتوضيح

أمرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بقتلِ الأسودَيْنِ في الصَّلاةِ : الحَيَّةُ ، والعَقْرَبُ الراوي : أبو هريرة المحدث : الترمذي المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم: 390 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح اهتم الإسلامُ بحِفظِ نفسِ الإنسانِ وحياتَه مِن الأذى والشُّرورِ، وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو هُريرةَ رَضِي اللهُ عنه: "أمَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بقَتْلِ الأسوَدَينِ في الصَّلاةِ: الحيَّةِ، والعقرَبِ"، أي: حالَ ظُهورِهما في الصَّلاةِ، وسُمِّيا بالأسوَدَينِ بتَغليبِ أحَدِهما على الآخَرِ؛ وذلك أنَّ الحيَّةَ تُسمَّى في الأصلِ بالأَسوَدِ، ولا يُعرَفُ ذلك في العقرَبِ، وقيل: بل إنَّ عَقربَ المدينةِ يَميلُ إلى السَّوادِ.

وقد ورَد في حديثٍ آخرَ الاكتفاءُ بضربةٍ واحدةٍ لقَتلِهما، وفي هذا إشارةٌ إلى الاجتهادِ في القَضاءِ عليهم بالضَّربةِ الأولى، وإلَّا فيُتابِع في قتْلِهم إنْ لم يَقضِ عليهم في تِلكَ الضَّربةِ.

وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ دَفْعِ الضَّررِ عن النَّفسِ، ولو في حالِ الصَّلاةِ.

أحاديث ذات صلة