- عَملُ الرَّجلِ بيدِه، وكلُّ كَسْبٍ مبرورٍ.
أخرجه البزار (3798)، والحاكم (2159) باختلاف يسير.
عملُ الرَّجلِ بيدِهِ ، وكلُّ بَيعٍ مَبرورٍ .
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم: 1690 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الطبراني (13/215) (13939)، والإسماعيلي في ((معجم أسامي شيوخه)) (274) إعفافُ الرَّجُلِ لنَفْسِه بالكَسْبِ الطَّيِّبِ عليه أجرٌ عظيمٌ.
وفي هذا الحديثِ يقول النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عندما سُئِلَ عن أطيَبِ الكَسبِ، والمرادُ بأطيبِه: أفضَلُه ثوابًا وأكثَرُه بَرَكَةً، والمُرادُ بالكَسبِ: ما يتحصَّلُ عليه الإنسانُ مِن مالٍ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بيَدِه"، أي: إنَّ كَسْبَ المرْءِ مِن عَمَلِه بيَدِه كصَنعةٍ أو مِهنَةٍ ونحوِها، مِن أفضَلِ المالِ الذي قد يَكسِبُه الإنسانُ وأطيَبِه، ويُدخِلُه على نَفْسِه وأهلِه، "وكُلُّ بيعٍ مبرورٍ" وهو البيعُ الحلالُ الخالي مِن المُحرَّماتِ؛ فليس فيه شُبهةٌ فيه ولا غِشٌّ ولا خِداعٌ، وهذا أيضًا مِن أفضَلِ أنواعِ المكاسِبِ، والمُرادُ به: هو الذي يَنشَأُ منه رِبحٌ كالتِّجارةِ ونحوِها.
وفي الحديثِ: الحثُّ على الأكْلِ مِن عَمَلِ يَدِه، والاكتسابِ بالمُباحاتِ.
وفيه: دَلالةٌ على فَضيلةِ التِّجارةِ، وأنَّها مُساوِيةٌ لِمَا كسَبَه بيدِه وعَملِه .
[مسند البزار = البحر الزخار] (9/ 259) :
3798 - حدثنا عبدة بن عبد الله، قال: نا سويد بن عمرو، قال: نا شريك، عن وائل بن داود، عن جميع بن عمير، عن عمه رضي الله، عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور
[المستدرك على الصحيحين] (2/ 12) :
2159 - حدثنا أبو العباس، حدثنا العباس بن محمد، حدثنا الأسود بن عامر، أنبأ سفيان الثوري، عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، عن عمه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أفضل؟ قال: كسب مبرور هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووائل بن داود وابنه بكر ثقتان وقد ذكر يحيى بن معين أن عم سعيد بن عمير البراء بن عازب وإذا اختلف الثوري وشريك فالحكم للثوري