- أيُّما صبيٍّ حجَّ ثم بلغ فعليهِ حجَّةٌ أُخرى، وأيُّما عبدٍ حجَّ ثم عُتِقَ فعليهِ حجَّةٌ أُخرى

الدلالات الموضوعية:# حج - حج الصبي# حج - حج العبد# حج - وجوب الحج
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2731)، والبيهقي (8875)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (537)

الشرح والتوضيح

أيما صبيٍّ حجَّ ، ثم بلغ الحِنْثَ ، فعليه أن يحجَّ حجَّةً أخرى ، و أيما أعرابيٍّ حجَّ ثم هاجر فعليه أن يحجَّ حجةً أخرى ، و أيما عبدٍ حجَّ ثم أُعتِقَ ، فعليه أن يحُجَّ حجَّةً أُخرى الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 2729 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2731)، والبيهقي (8875)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (537) وضَعَ الإسلامُ شُروطًا للتَّكليفِ ووُجوبِ الفَرائضِ على الـمُسلمِ، ومِن ذلك أنَّه جعَلَ الحجَّ غيرَ واجبٍ إلَّا على البالغِ العاقلِ الحُرِّ.

وفي هذا الحديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "أيُّـما صَبِيٍّ حَجَّ" والصبيُّ هو مَن لـمْ يَبلُغْ مِن الأطفالِ، والخِطابُ للذَّكَرِ والأُنثى، وإنَّما خرَجَ الكلامُ مَخرَجَ الغالبِ، فإذا حَجَّ في صِغَرهِ قبْلَ تَكْلِيفِه، "ثم بلَغَ الحِنْثَ"، أي: بلَغَ سِنَّ التكليفِ واحتلَمَ، وهي السنُّ التي يَحنَثُ فيها، فيَجرِي عليه القَلمُ بالثَّوابِ والعِقابِ على أعمالِه؛ لكونِه مُكلَّفًا، "فعليه أنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخرى"، أي: يَلْزَمُه أنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخرى، هي حَجَّةُ الإسلامِ، وتكونُ حَجَّتُه في صِغَرهِ نافِلَةً له؛ لأنَّ الفرائضَ تَجِبُ مع البُلوغِ، "وأَيُّـما أعرابيٍّ" وهو ساكنُ الصَّحراءِ والباديةِ، "حَجَّ" أي: قَبْلَ أنْ يُسلِمَ، "ثم هاجَرَ" والمعنى: أنَّه أسْلَمَ، ثم هاجَرَ مِن بلادِ الكُفْرِ إلى بلادِ الإسلامِ، وقيل: أراد بالهجرةِ الإسلامَ؛ لأنَّ الـمُسلمَ يَهجُرُ الشِّركَ والكُفرَ إلى التوحيدِ والطاعاتِ وعِبادةِ اللهِ تعالى؛ "فعليه أنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخرى"، أي: يَلزَمُه الحجُّ بإسلامِه، "وأيُّـما عَبدٍ" وهو الـمَمْلوكُ، ذَكرًا كان أو أُنثي، "حَجَّ" وهو مَمْلوكٌ، قبْلَ أنْ يُحَرَّرَ، "ثم أُعْتِقَ"، أي: أصْبَحَ حُرًّا، "فعليه أنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخرى"، أي: يَلزَمُه الحجُّ بعدَ أنْ صار حُرًّا.

وهذه الحَجَّاتُ مَشروطةٌ بحالِ القُدرةِ والاستطاعةِ، وامتلاكِ النَّفقةِ والزادِ، وتكاليفِ رِحلةِ الحجِّ .

الأصول والأحكام

[المعجم الأوسط - للطبراني] (3/ 140) :

‌2731 - حدثنا إبراهيم قال: نا محمد بن المنهال الضرير قال: نا يزيد بن زريع قال: نا شعبة، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث عليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى لم يرو هذا الحديث عن شعبة مرفوعا إلا يزيد، تفرد به محمد بن المنهال.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (4/ 325) 8875- وأخبرنا أبو الحسن المقرئ حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : أيما صبى حج ، ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما أعرابى حج ، ثم هاجر فعليه حجة أخرى ، وأيما عبد حج ، ثم أعتق فعليه حجة أخرى .

الأحاديث المختارة (9/ 546) :

‌537 - أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد المؤدب، أن أحمد بن الحسن بن البنا أخبرهم، أبنا الحسن بن علي الجوهري، أبنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا أحمد بن علي الأبار، ثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا شعبة، عن سليمان الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم أدرك فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى.

الأحاديث المختارة (9/ 546) :

538 - وأخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين الأسدي - بدمشق - أن جده الحسين أخبرهم، أبنا علي بن محمد المصيصي، أبنا محمد بن أحمد بن هارون بن موسى، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج لم يبلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وذكر بقيته مثله.

أحاديث ذات صلة