ذَكاةُ كلِّ مِسْكٍ دِباغُهُ
أخرجه الدولابي في ((الكنى والأسماء)) (567)، والحاكم (7153)، والخطيب في ((الموضح)) (2/409)
ذَكاةُ المَيْتةِ دِباغُها.
الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 3432 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (4246)، والطبري في ((مسند ابن عباس)) (1200)، والدارقطني (1/44) لقد حرَّمَ اللهُ تَعالى أكْلَ المَيْتةِ، ولكنَّه لم يُحرِّمِ الانتِفاعَ بجُلودِها إذا دُبِغَتْ؛ لأنَّ دِباغَها طُهورُها، وفي هذا الحَديثِ تَوضيحٌ لهذا الأمْرِ؛ فيقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ذَكاةُ المَيْتةِ دِباغُها"، أي: طَهارةُ جِلْدِ المَيْتةِ يكونُ بدَبْغِها، ودَبْغُ الجِلدِ: نَزْعُ ما يتعلَّقُ به بعدَ السَّلخِ؛ حتَّى لا يُفسِدَه بَقاؤُه مع وَضْعِه في المِلْحِ أو الموادِّ الحافِظَةِ، وبعدَ ذلك يَحِلُّ فيه الأَكْلُ والشُّربُ والانتفاعُ به بسائِرِ وُجوهِ الانتفاعِ المباحَةِ.
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ الانتِفاعِ بجِلْدِ المَيْتةِ.
وفيه: تَيسيرُ الشَّرعِ على النَّاسِ في الانتِفاعِ بأمْوالِهم .