الحائضُ والنُّفَساءُ إذا أتَتَا على الوقتِ تَغتَسِلانِ وتُحرِمانِ وتَقضيانِ المَناسِكَ كُلَّها غيرَ الطَّوافِ بالبيتِ.
أخرجه الترمذي (945)، وأحمد (3435) باختلاف يسير
الحائِضُ و النُّفَساءُ إذا أتَتَا على الوقتِ تغْتَسِلانِ و تُحْرِمانِ ، و تَقضيانِ المناسِكَ كلَّها غيرَ الطوافِ بالبيتِ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 3166 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1744 )،والترمذي(945م) وأحمد(3435 ) يسَّرَ الشَّرعُ على أصحابِ الأعْذارِ في العِباداتِ، ومِن ذلك تَيسيرُ الدُّخولِ في نُسُكِ الحَجِّ والعُمرةِ للحائضِ والنُفَساءِ، كما يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في هذا الحديثِ: "الحائضُ والنُّفَساءُ"، اللَّتانِ تَنويانِ الحَجَّ أو العُمرةَ، والحَيضُ: دَمٌ يَسيلُ مِن رَحِمِ المرأةِ في أيَّامٍ مَعلومةٍ كلَّ شَهرٍ، والمَقصودُ بالنِّفاسِ: هو الدَّمُ الخارجُ بعدَ الوِلادةِ مُباشَرةً أو قَبلَها بقَليلٍ، وتُسمَّى المرأةُ التي يَنزِلُ منها دَمُ النِّفاسِ نُفَساءَ، "إذا أتَتا على الوَقتِ"، أي: إذا دخَلَتا في الوَقتِ الذي يَصِحُّ فيه الإحرامُ بنُسُكٍ، "تغتَسِلانِ"، غُسلَ الإحرامِ، وهما في حالةِ الحَيضِ أو النِّفاسِ، وهذا غُسلٌ للنَّظافةِ لا للطَّهارةِ، ولفَضيلةِ المكانِ والوَقتِ، مع أنَّ الغُسلَ لا يُحِلُّ لهما شيئًا حرَّمَه الحَيضُ أو النِّفاسُ، بل يكونُ غُسلُهما تَشبُّهًا بالمُتعبِّدينَ؛ رَجاءَ مُشاركتِهم في نَيلِ المَثوبةِ، "وتُحرِمانِ"، بنيَّةِ الدُّخولِ في النُّسُكِ، وبالتَّلبيَةِ، واجتِنابِ مَحظوراتِ الإحرامِ، "وتَقضيانِ المَناسكَ"، أي: تؤدِّيانِ أعمالَ الحَجِّ والعُمرةِ "كلَّها"، وهما بحالةِ الحَيضِ أو النِّفاسِ، "غيرَ الطَّوافِ بالبَيتِ"، أَي: إلا الطّوافَ بالبَيتِ الحَرامِ؛ فإنَّه يكونُ بالمسجدِ، وهما مَمنوعتانِ مِن دُخولِه، ممَّا لا يَحِلُّ أداؤه مع الحَيضِ أو النِّفاسِ مِثلِ ركعتَيِ الطَّوافِ، وتُؤدِّيانِ الطَّوافَ بعدَ انتِهاءِ الحَيضِ أو النِّفاسِ، فتَطهُرُ وتَغتسِلُ للطَّوافِ.
وفي الحديثِ: بَيانُ صِحَّةِ إحرامِ الحائضِ والنُّفَساءِ بالحَجِّ أو العُمرةِ.
.
[سنن الترمذي] (3/ 272) 945- حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك، عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: ((حضت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي المناسك كلها، إلا الطواف بالبيت)): والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم: أن الحائض تقضي المناسك كلها ما خلا الطواف بالبيت، وقد روي هذا الحديث عن عائشة من غير هذا الوجه أيضا
[مسند أحمد] (5/ 402) 3435- حدثنا مروان بن شجاع، حدثني خصيف، عن عكرمة، ومجاهد، وعطاء، عن ابن عباس ، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: (( أن النفساء، والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها، غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر))