لا تَجلِدوا فَوقَ عَشَرةِ أسواطٍ، إلَّا في حَدٍّ مِن حُدودِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ.

الدلالات الموضوعية:# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - التعزير
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: هانئ بن نيار أبو بردة
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح على شرط الشيخين

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (6848)، ومسلم (1708)، وأبو داود (4491)، والترمذي (1463)، وابن ماجه (2601)، وأحمد (16487) واللفظ له

الشرح والتوضيح

لا تُعَذِّروا فوق عَشرةِ أسواطٍ الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 7469 خلاصة حكم المحدث : صحيح الحدودُ هي العُقوباتُ الشرعيَّةُ المقدَّرةُ، كَحدِّ الزِّنا والسَّرقةِ، والتعزيرُ هو العُقوباتُ غيرُ المقدَّرةِ، وهي الَّتي ترجعُ لِتقديرِ الحاكمِ أوِ القاضي في كلِّ جريمةٍ لم يَرِدْ فيها نَصٌّ على عُقوبتِها وتَحديدِ حَدٍّ مُعيَّنٍ فيها.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا تُعزِّروا فوقَ عَشْرةِ أسْواطٍ"، أي: لا يَنبغي أنْ تكونَ العُقوبةُ أزيدَ من عَشْرِ جَلْداتٍ إذا كانتِ الجَريمةُ المرتكبَةُ ليستْ من جَرائمِ الحُدودِ، كما جاء في الصَّحيحينِ: "إلَّا في حَدٍّ من حدودِ اللهِ".

وفي الحديثِ: تَفريقُ الإسلامِ بين عُقوباتِ الحُدودِ وعُقوباتِ التَّعدِّي والتعزيرِ.

وفيه: إرشادٌ للمُربِّين والمؤدِّبينَ ألّا يَتعَدَّوْا في حَقِّ مَن يَتولَّوْن أمْرَهم إذا أخطؤوا خَطأً لا يَبلُغون به حَدَّ اللهِ المُقدَّرَ( ).

أحاديث ذات صلة