لا جَلْدَ فوقَ عَشَرةِ أسواطٍ إلَّا في حَدٍّ من حُدودِ اللهِ عزَّ وجلَّ.
أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2444) واللفظ له، والبخاري (6850)، والحاكم (8107) كلاهما باختلاف يسير.
لا تُعَذِّروا فوق عَشرةِ أسواطٍ الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 7469 خلاصة حكم المحدث : صحيح الحدودُ هي العُقوباتُ الشرعيَّةُ المقدَّرةُ، كَحدِّ الزِّنا والسَّرقةِ، والتعزيرُ هو العُقوباتُ غيرُ المقدَّرةِ، وهي الَّتي ترجعُ لِتقديرِ الحاكمِ أوِ القاضي في كلِّ جريمةٍ لم يَرِدْ فيها نَصٌّ على عُقوبتِها وتَحديدِ حَدٍّ مُعيَّنٍ فيها.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا تُعزِّروا فوقَ عَشْرةِ أسْواطٍ"، أي: لا يَنبغي أنْ تكونَ العُقوبةُ أزيدَ من عَشْرِ جَلْداتٍ إذا كانتِ الجَريمةُ المرتكبَةُ ليستْ من جَرائمِ الحُدودِ، كما جاء في الصَّحيحينِ: "إلَّا في حَدٍّ من حدودِ اللهِ".
وفي الحديثِ: تَفريقُ الإسلامِ بين عُقوباتِ الحُدودِ وعُقوباتِ التَّعدِّي والتعزيرِ.
وفيه: إرشادٌ للمُربِّين والمؤدِّبينَ ألّا يَتعَدَّوْا في حَقِّ مَن يَتولَّوْن أمْرَهم إذا أخطؤوا خَطأً لا يَبلُغون به حَدَّ اللهِ المُقدَّرَ( ).
شرح مشكل الآثار (6/ 232) 2444 - كما حدثنا أحمد بن شعيب، قال: أخبرني محمد بن وهب بن أبي كريمة، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، قال: بينا أنا عند سليمان إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر، فحدث سليمان، ثم أقبل عليهم سليمان فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا جلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل ".
وقد وافق زيدا على ما روي من ذلك زيادة على ما رواه الليث فيه أسامة بن زيد الليثي، وعمرو بن الحارث الأنصاري، فروياه عن بكير كذلك.
صحيح البخاري (8/ 174) 6850 - حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب، أخبرني عمرو، أن بكيرا، حدثه قال: بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار، إذ جاء عبد الرحمن بن جابر، فحدث سليمان بن يسار، ثم أقبل علينا سليمان بن يسار، فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر، أن أباه، حدثه: أنه سمع أبا بردة الأنصاري ، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله
المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 410) 8107 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، حدثه قال - بينا أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ دخل عبد الرحمن بن جابر -: فحدث سليمان بن يسار، فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر، أن أباه، حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري ، رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه "