عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم في أخْذِ الزكاةِ في العسَلِ
أخرجه ابن ماجه (1824) واللفظ له، وأبو داود (1602)، والنسائي (2499) بنحوه مطولا
في العسلِ في كُلِّ عشرَةِ أزِقٍّ زقٌّ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 4252 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (629) واللفظ له، وابن حبان في ((المجروحين)) (1/157)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/75) بَيَّنَ الشَّرعُ الحَكيمُ أحكامَ الزَّكاةِ، وبَيَّنَ الأموالَ التي تَجِبُ فيها، كما بَيَّنَ بَعضًا مِنَ الأموالِ التي عَفا اللهُ عنها، ولم يُوجِبْ فيها زَكاةً.
وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "في العَسَلِ"، أي: في زكاةِ العَسَلِ، "في كُلِّ عَشَرةِ أزُقٍّ زِقٌّ"، والزِّقُّ: وِعاءٌ مِنَ الجِلدِ يُحفَظُ فيه العَسَلُ، والمُرادُ أنَّه إذا بَلَغَ العَسَلُ مِقدارَ النِّصابِ، وَجَبَ فيه العُشرُ، ويُؤيِّدُ ذلك حَديثُ ابنِ ماجَهْ عن أبي سَيَّارةَ المُتَعيِّ رَضيَ اللهُ عنه قالَ: "قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ لي نَحلًا"، أي: يُنتِجُ له العَسَلَ، قالَ: "أدِّ العُشرَ"، أيْ: أخْرِجِ العُشرَ مِن عَسَلِكَ زَكاةً له، "قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، احْمِها لي"، وفي رِوايةِ الطَّبَرانيِّ: "فاحْمِ لي جَبَلَها"، أيِ الجَبَلَ الذي فيه مَرْعى النَّحلِ وأماكِنُ مأواها، "فحَماها لي"، أيْ: فاستَجابَ له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حِمايةِ الجَبَلِ.
قالَ العُلَماءُ: لم يَصِحَّ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في هذا البابِ كَبيرُ شَيءٍ، والعَملُ على غيرِ هذا عِندَ أكثَرِ أهلِ العِلْمِ، أيْ أنَّه لا زَكاةَ في العَسَلِ، لكِنْ إنْ أخرَجَها الإنسانُ تطَوُّعًا فهو خَيرٌ له، ورُبَّما يَكونُ ذلك سَبَبًا لِنُموِّ نَحلِه وكَثرَةِ عَسَلِه.
سنن ابن ماجه (1/ 584) 1824 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر
سنن أبي داود (2/ 109) 1600 - حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، حدثنا موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث المصري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا، يقال له: سلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب، إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر رضي الله عنه: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله، فاحم له سلبة، وإلا، فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء.
سنن النسائي (5/ 46) 2499 - أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب، عن موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: جاء هلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وسأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب، كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله، فكتب عمر، إن أدى إلي ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشر نحله فاحم له سلبة ذلك، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء "