- من أتاكم وأمرُكم جميعٌ على رجلٍ واحدٍ، يريدُ أن يَشُقَّ عصاكم، ويُفَرِّقَ جماعتَكم فاقتلوه
أخرجه مسلم (1852) بلفظه
مَنْ خرجَ علَى أُمَّتِي وهم جميعٌ فاقتُلُوهُ كائنًا مَنْ كانَ الراوي : أسامة بن شريك المحدث : الألباني المصدر : تخريج كتاب السنة الصفحة أو الرقم: 1107 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (4023) بمعناه، وابن أبي عاصم في ((السنة)) (1107) واللفظ له، والطبراني (1/187) (490) لقد أمَرَ الإسلامُ بالجَماعةِ ووَحدةِ الصَّفِّ، ونَبذِ تَفريقِ كَلِمةِ المُسلِمينَ، والتَّحوُّلِ إلى طَوائِفَ يُحارِبُ بَعضُها بَعضًا.
وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن خَرَجَ على أُمَّتي" خَرَجَ على وَليِّ الأمْرِ، وكانَ له في عُنُقِه بَيعةٌ، ويَسْعى في التَّفريقِ بَينَ أُمَّةِ الإسلامِ، "وهم جَميعٌ" والحالُ أنَّ الأُمَّةَ مُجتَمِعةٌ وكَلِمَتُهم واحِدةٌ؛ "فاقتُلوه كائِنًا مَن كانَ" فإنَّ حَدَّه القَتْلُ، ويُضرَبُ بالسَّيفِ، ويُبادَرُ بالقَتلِ؛ حتَّى لا يُفحَشَ شَرَرُه، ويَستَحكِمَ فَسادُه؛ وذلكَ بَعدَ أنْ يُؤمَرَ بالانتِهاءِ، فإنِ انتَهى فليس عليه شَيءٌ، وإنْ لم يَنتَهِ قُتِلَ.
وفي الحَديثِ: الأمْرُ بطاعةِ الأُمراءِ ووُلاةِ الأُمورِ على كُلِّ حالٍ فيما يُرضِي اللهَ عَزَّ وجَلَّ.
وفيه: الأمْرُ بمُلازَمةِ الجَماعةِ.
وفيه: النَّهيُ عنِ الخُروجِ على الأُمَراءِ ووُلاةِ الأُمورِ.
[صحيح مسلم] (3/ 1480 ) :
60 - (1852) وحدثني عثمان بن أبي شيبة.
حدثنا يونس بن أبي يعفور عن أبيه، عن عرفجة ، قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من أتاكم، وأمركم جميع، على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه).