لا يَحِلُّ لأحَدٍ يَحمِلُ فيها السِّلاحَ لِقِتالٍ، قال قُتَيْبةُ: يَعني المدينةَ.
أخرجه مسلم (1356) بذكر مكة بدلا من المدينة، وأحمد (14737) واللفظ له
لا يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أنْ يَحْمِلَ بمَكَّةَ السِّلاحَ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1356 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري مكَّةُ بلَدٌ له حُرمتُه؛ إذ يُوجَدُ به البيتُ الحرامُ والمشاعرُ المُقدَّسةُ، وشرَعَ الشَّرعُ أحكامًا خاصَّةً به تُؤكِّدُ هذه المعاني؛ فشَرَع فيه مِن وَسائلِ الأمنِ ما لم يَشرَعْ في غيرِه مِن بِقاعِ الأرضِ.
وفي هَذا الحَديثِ نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عَن حَملِ السِّلاحِ بمكَّةَ، ولعلَّ ذلكَ حتَّى لا يَكونَ سَببًا لرُعبِ مُسلمٍ أو أَذى أَحدٍ؛ فَلا يَخفَى ما في ذلِك مِن زِيادةِ الأَمنِ في مَكانٍ به شَعائرُ الإسلامِ كَمكَّةَ، والنَّهيُ مَحمولٌ لغيرِ الضَّرورةِ، أمَّا لو كان هناك ضَرورةٌ -كمُحارَبةِ كفَّارٍ ونحوِهم- فيُشرَعُ حمْلُ السِّلاحِ، كما في عامِ الفتْحِ حِين دخَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم مكَّةَ بجُيوشِه حامِلِين أسْلِحتَهم؛ إذ أذِنَ اللهُ له بذلك لنشْرِ دِينِه، وإعلاءِ كَلِمتِه، وأحلَّ له هذا الحرَمَ جُزءًا مِن نَهارٍ، مِن طُلوعِ الشَّمسِ إلى صلاةِ العصرِ، ثمَّ أعلَنَ للنَّاسِ عَودةَ حُرمتِه إلى ما كانت عليه.
[صحيح مسلم] (2/ 989 ) ((449- (1356) حدثني سلمة بن شبيب.
حدثنا ابن أعين.
حدثنا معقل عن أبي الزبير، عن جابر .
قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
((لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح)).
[مسند أحمد] (23/ 73 ط الرسالة) ((14737- حدثنا موسى، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، أن جابرا أخبره أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا يحل لأحد يحمل فيها السلاح لقتال)).
قال قتيبة: يعني المدينة)).