عنِ ابنِ عباسٍ قال : لا نكاحَ إلا بشاهدَيْ عدْلٍ ووليٍّ مُرشِدٍ
أخرجه الشافعي في ((المسند)) (ص: 291) بلفظه.
لا نكاحَ إلا بولِيٍّ ، و شاهِدَيْ عَدْلٍ الراوي : عمران بن الحصين وعائشة المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 7557 خلاصة حكم المحدث : صحيح حَثَّ الشَّرعُ الحَكيمُ على رِعايةِ البَناتِ والنِّساءِ، وخاصَّةً عِندَ الزَّواجِ، فجعَلَ الوليَّ ضَمانًا لإرشادِ المرأةِ إلى ما يَنفَعُها في أمْرِ زواجِها.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ"؛ أي: لا يَنعقِدُ نِكاحٌ إلَّا بوَليٍّ للمرأةِ، فلو زَوَّجَتْ نفسَها أو غيرَها، أو وَكَّلَتْ غيرَ وَلِيِّها في تَزويجِها؛ لم يَصِحَّ النِّكاحُ، والمُرادُ بالوليِّ: عَصَبَتُها مِن الرِّجالِ، ووَلِيُّها منهم الأقرَبُ فالأقربُ، ولا يدخُلُ فيهم ذَوو الأرحامِ وهم القَرابةُ الذين لا يَرِثونَ بفرضٍ ولا بتَعصيبٍ، كأبناءِ البَناتِ والأَخواتِ، والعمِّ مِن الأُمِّ والأخوالِ والخالاتِ، "وشاهِدَيْ عَدْلٍ" ولإتمامِ عَقدِ النِّكاحِ يُشترَطُ أنْ يَشهَدَ عليه رجُلانِ يُشترَطُ فيهما العدالةُ، وهذا لإتمامِ شرطِ إعلانِ الزَّواجِ
السنن الكبير للبيهقي (14/ 144) 13841- أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم بن خالد، وسعيد بن سالم القداح، عن ابن جريج، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، ومجاهد، عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد.
مسند الشافعي (ص: 291) أخبرنا مسلم بن خالد، وسعيد، عن ابن جريج، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، ومجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد وأحسب مسلما قد سمعه من ابن خثيم