لعَنَ اللهُ الخَمرَ، وشارِبَها، وساقِيَها، وبائِعَها، ومُبتاعَها، وعاصِرَها، ومُعتصِرَها، وحامِلَها، والمحمولةَ إليه.

الدلالات الموضوعية:# رقائق وزهد - الموبقات# تجارة - التجارة بالخمر# أشربة - ما يحرم من الأشربة# أشربة - كل مسكر خمر# رقائق وزهد - الكبائر# أشربة - لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة# مناقب وفضائل - بعض من ذمهم النبي وذم أفعالهم# أشربة - الخمر ومما تكون# أطعمة - تحريم الخمر# آداب الكلام - اللعن
المصدر: فتاوى نور على الدرب لابن باز، فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين، هداية الرواة، مختصر سنن أبي داود، صحيح أبي داود
الراوي: عبدالله بن عمر، -
المحدث: ابن عثيمين، المنذري، الألباني، ابن باز
الحكم:[فيه] عَبْد الرَّحْمنِ الغافقي سئل عنه يحيى بن معين؛ فقالَ: لا أعرفه، وأبو طعمة -هذا- هو مولى عُمَر بن عبد العزيز، سمع من عَبْد اللهِ عُمَر، رماه مكحول الهذلي بالكذب، ثابت، إسناده صحيح، صحيح، [ثابت]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3674)، وابن ماجه (3380)، وأحمد (4787) باختلاف يسيرأخرجه أبو داود (3674) واللفظ له، وابن ماجه (3380)، وأحمد (4787)

الشرح والتوضيح

لُعِنتِ الخمرُ على عشرةِ أوجُهٍ : بعينِها ، وعاصرِها ، ومعتَصرِها ، وبائعِها ، ومُبتاعِها ، وحاملِها ، والمحمولةِ إليهِ ، وآكِلِ ثمنِها ، وشاربِها ، وساقيها الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 2741 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3674)، وابن ماجه (3380) واللفظ له، وأحمد (4787) حرَّم الشَّرعُ كلَّ أنواعِ الخمْرِ وكلَّ ما أذهَبَ العقلَ وغيَّبَه، كما حرَّم الأسبابَ والوَسائلَ المؤدِّيةَ إلى نشرِها.

وفي هذا الحديثِ يَحكي عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رَضي اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال: "لُعِنَت الخمْرُ على عَشَرةِ أوجُهٍ"، واللَّعنُ هنا بمعنى التَّحريمِ، والتَّحريمُ هنا يَشمَلُ عشَرةَ أمورٍ متعلِّقةٍ بها، الأوَّلُ: "بعَيْنِها"، أي: هي بذاتِها محرَّمةٌ، والثَّاني: "وعاصِرِها"؛ وهو مَن يقومُ بصِناعتِها وعصْرِها مِن أيِّ مادَّةٍ كانت، والثَّالثُ: "ومُعتصِرِها"؛ هو مَن يَطلُبُ عَصْرَها مِن العاصِر، سواءٌ كان صاحِبَها أو أجيرًا عندَه يَحمِلُها فقط، والرَّابعُ: "وبائعِها"، أي: الَّذي يَبيعُ الخمْرَ، والخامِسُ: "ومُبتاعِها"، وهو مَن يَشتريها لِنَفسِه أو لغيرِه، والسَّادسُ: "وحاملِها"، أي: النَّاقِلِ لها، والسَّابعُ: "والمحمولَةِ إليه"، أي: المنقولَةِ إليه، والثَّامِنُ: "آكِلِ ثَمنِها"، وهو مَن يأكُلُ مِن ثمَنِها مِن بيعِها، يأخذُ أُجرةً على عمَلِه وهو يَعلَمُ أنَّ مصدرَ المالِ مِن بَيْعِها، والتَّاسعُ والعاشِرُ: "شارِبِها" وهو مُتعاطِيها، "وساقِيها"، وهو الَّذي يُقدِّمُها ويَصُبُّها للغيرِ لِيَشرَبَها.

وهذا كلُّه مِن بابِ سَدِّ الذَّرائعِ والسُّبلِ أمامَ نشْرِ الخمْرِ؛ فلم يَترُكِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بابًا يتعلَّقُ بها إلَّا وأغلَقه وحرَّمه؛ لأنَّ الخمْرَ أمُّ الخبائثِ وتدفَعُ إلى عمَلِ كلِّ المحرَّماتِ والموبقاتِ؛ فاشتدَّ التَّحريمُ في أمْرِها لذلك.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 326) 3674- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح، عن عبد العزيز بن عمر، عن أبي علقمة، مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، أنهما سمعا ابن عمر ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه))

[سنن ابن ماجه] (2/ 1121) 3380- حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، وأبي طعمة مولاهم أنهما، سمعا ابن عمر ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها))

[مسند أحمد] (8/ 405) 4787- حدثنا وكيع، حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبي طعمة، مولاهم، وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر بعينها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها))

---

[سنن أبي داود] (3/ 326) 3674- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح، عن عبد العزيز بن عمر، عن أبي علقمة، مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، أنهما سمعا ابن عمر ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه))

[سنن ابن ماجه] (2/ 1121 ) ((3380- حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، وأبي طعمة مولاهم أنهما، سمعا ابن عمر ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها))

[مسند أحمد] (8/ 405 ط الرسالة) ((4787- حدثنا وكيع، حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبي طعمة، مولاهم، وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر بعينها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها))

أحاديث ذات صلة