أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا به ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفُرُوجَ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق المرأة على الزوج# نكاح - عشرة النساء# نكاح - حسن العشرة بين الأزواج# نكاح - الشروط في النكاح# رقائق وزهد - الوصايا النافعة# آداب عامة - الأخلاق الحميدة الحسنة# نكاح - الحث على التزويج# رقائق وزهد - الوفاء بالوعد
المصدر: فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين، صحيح البخاري
الراوي: -، عقبة بن عامر
المحدث: ابن عثيمين، البخاري
الحكم:[صحيح]، [ثابت]

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1418) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

المؤمنونَ عندَ شُروطِهم، وكلُّ شَرطٍ وافَقَ كِتابَ اللهِ وسُنَّةَ نَبيِّه ولم يَتعارَضْ معهما، يَنْبغي على المُسلِمِ الوفاءُ به.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ أَوْلَى هذه الشُّروطِ، وأحقَّها بالوَفاء؛ ما استُحِلَّتْ به الفُروجُ، والمقصودُ ما كان سَببًا في حِلِّ التَّمتُّعِ بالمرأةِ، وهي الشُّروطُ الَّتي تكونُ في عَقْدِ النِّكاحِ؛ لأنَّ بِسَببِها يَستحِلُّ الرَّجلُ فَرْجَ امرأتِه؛ ولذلك كانت أحقَّ الشُّروطِ وأَوْلَاها بالوفاءِ.

وهذا مَحمولٌ على شُروطٍ لا تُنافي مُقتضَى النِّكاحِ، بلْ تكونُ مِن مُقتضياتِه ومَقاصِدِه، كاشتراطِ العِشرةِ بالمعروفِ، والإنفاقِ عليها، وكِسوتِها وسُكناها بالمعروفِ، وأنَّه لا يُقصِّرُ في شَيءٍ مِن حُقوقِها ويَقسِمُ لها كغَيرِها، وأنَّها لا تَخرُجُ مِن بَيتِه إلَّا بإذنِه، ولا تَنشُزُ عليه، ولا تَصومُ تَطوُّعًا بغَيرِ إذْنِه، ولا تَأذَنُ في بَيتِه إلَّا بإذْنِه، ولا تَتصرَّفُ في مَتاعِه إلَّا برِضاهُ، ونحْوِ ذلك، وأمَّا شَرْطٌ يُخالِفُ مُقتضاهُ -كشَرْطِ ألَّا مهر لها ولا نفقة، ونحْوِ ذلك- فلا يَجِبُ الوفاءُ به، بلْ يَلْغو الشَّرطُ ويصِحُّ النِّكاحُ؛ لقولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّحيحينِ: «ما كان مِن شَرطٍ ليس في كِتابِ الله فهو باطلٌ، وإنْ كان مِئةَ شَرْطٍ».

وفي الحديثِ: الحثُّ على أداءِ حُقوقِ الزَّوجيَّةِ.

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (2/ 1035 ) ((63- (‌1418) حدثنا يحيى بن أيوب.

حدثنا هشيم.

ح وحدثنا ابن نمير.

حدثنا وكيع.

ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

حدثنا أبو خالد الأحمر.

ح وحدثنا محمد بن المثنى.

حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد ابن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

((إن أحق الشرط أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج)).

هذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى.

غير أن ابن المثنى قال ((الشروط)).

صحيح البخاري (3/ 190) :

2721 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.

أحاديث ذات صلة