عن أبي سعيد الخدري قال: لا بأسَ بالحِجامةِ للصائمِ .

الدلالات الموضوعية:# صيام - ما لا يفطر الصائم# صيام - الحجامة والقيء للصائم# صيام - ما يباح للصائم# إحسان - الأخذ بالرخصة# صيام - ما يفسد الصوم وما لا يفسده
المصدر: صحيح ابن خزيمة
الراوي: أبو المتوكل
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده صحيح موقوفا

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (9322)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (3229)، وابن خزيمة (1979)

الشرح والتوضيح

أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ احْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ، واحْتَجَمَ وهو صَائِمٌ.

الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1938 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : احتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم أخرجه مسلم (1202) الحِجامةُ وَسيلةٌ مِن الوَسائلِ الطِّبِّيةِ الَّتي تُستعمَلُ في استِخراجِ الدَّمِ الفاسدِ مِن الجِسمِ للتَّداوي.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ احتجَمَ وهو مُحْرِمٌ، واحتجَمَ أيضًا وهو صائمٌ.

وظاهِرُ الحديثِ: أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وقَعَ منه الأمرانِ المذكورانِ مُفترِقَينِ، وفي رِوايةِ البخاريِّ أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ احتَجَمَ وهو مُحرِمٌ في رَأسِه مِن شَقيقةٍ كانتْ به، وهي نَوعٌ مِن صُداعٍ يَعرِضُ في مُقدَّمِ الرأسِ وإلى أحدِ جانبَيهِ، وكان احتجامُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو مُحرِمٌ في مَوضِعٍ يُسمَّى لَحْيَ جَمَلٍ، وهو مكانٌ بيْن مكَّةَ والمدينةِ يَبعُدُ عن المدينةِ قُرابةَ سَبعةِ أميالٍ (12 كم) تقريبًا.

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة (2/ 308) 9322 - حدثنا أبو خالد، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد ، قال: لا بأس بالحجامة للصائم

السنن الكبرى للنسائي (3/ 346) 3229 - أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أخبرنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري ، قال: لا بأس بالحجامة للصائم خالفه حسن بن عيسى

1979 - حدثنا محمد بن يحيى، نا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري قال: لا بأس بالحجامة للصائم

أحاديث ذات صلة