أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم رَخَّص في القُبْلةِ للصائمِ .
أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (3224)، والبيهقي (8349) باختلاف يسير.
سُئل ابنُ عباسٍ عن القُبلةِ للصائمِ فقال : كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُصيبُ من الرؤوسِ وهو صائمٌ الراوي : شيخ من بني سدوس المحدث : أحمد شاكر المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم: 5/133 خلاصة حكم المحدث : إسناده ظاهره الانقطاع ولكنه صحيح في الحقيقة التخريج : أخرجه عبد الرزاق (7407)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3368)، والطبراني (11/ 319)، (11868) جميعهم باختلاف يسير.
للصِّيامِ أحكامٌ كثيرةٌ يَنبغِي للمُسلمِ أنْ يَعلَمَها ويَعمَلَ بها، وهذا الحديثُ فيه بيانٌ لبعضِ أحكامِه، فقد سُئِلَ عبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما عن حُكمِ القُبلةِ للصَّائمِ، وهل يجوزُ له أن يُقَبِّلَ زَوجتَه؟ فأخبر رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُقَبِّلُ زوجاتِه فيُصيبُ مِن رُؤوسِهنَّ وهو صائِمٌ، وهو كنايةٌ عن القُبلةِ، ومعناه أنَّه يتمتَّعُ بما في الوَجهِ، ومنه الشَّفتان، ولكنَّه أَكثرُ تَماسُكًا وأكثرُ قُدرةً على مَنْعِ نفْسِهِ عنِ الشَّهوةِ التي تُفسِدُ الصومَ، كما عِندَ الشَّيخينِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُقبِّل وهو صائِمٌ، وهو أمْلَكُ النَّاس لِأَرَبِه.فالقُبْلَةَ للصَّائِم المُتَماسِكِ لا شيءَ فيها ما لمْ تُؤَدِّ إلى فَوَرانِ الشَّهْوَةِ أو الجِماعِ، وقد بيَّن ذلك ابنُ عبَّاسٍ فيما رواه ابنُ ماجَهْ: "رخَّص للكبيرِ الصَّائِمِ في المباشَرةِ، وكَرِهَ للشَّابِّ".
[صحيح ابن خزيمة] (3/ 247) :
2005 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، وبشر بن معاذ قالا: حدثنا المعتمر قال: سمعت حميدا يحدث عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للصائم.
"
[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (3/ 345) :
3224 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم، قال: أخبرنا المعتمر، قال: سمعت حميدا، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد ، قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة للصائم وقفه بشر، وإسماعيل، وابن أبي عدي
السنن الكبير للبيهقي (9/ 12 ت التركي) :
8349 - وأخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه، أخبرنا على بن عمر الحافظ، حدثنا عبد الملك بن أحمد الدقاق وأبو عبيد بن المحاملى قالا: حدثنا يعقوب الدورقى، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم، والحجامة.
قال على: كلهم ثقات، وغير معتمر يرويه موقوفا.
---
[صحيح ابن خزيمة] (3/ 247) :
2005 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، وبشر بن معاذ قالا: حدثنا المعتمر قال: سمعت حميدا يحدث عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للصائم.
"
[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (3/ 345) :
3224 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم، قال: أخبرنا المعتمر، قال: سمعت حميدا، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد ، قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة للصائم وقفه بشر، وإسماعيل، وابن أبي عدي
السنن الكبير للبيهقي (9/ 12 ت التركي) :
8349 - وأخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه، أخبرنا على بن عمر الحافظ، حدثنا عبد الملك بن أحمد الدقاق وأبو عبيد بن المحاملى قالا: حدثنا يعقوب الدورقى، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم، والحجامة.
قال على: كلهم ثقات، وغير معتمر يرويه موقوفا.
---
[صحيح ابن خزيمة] (3/ 247) :
2005 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، وبشر بن معاذ قالا: حدثنا المعتمر قال: سمعت حميدا يحدث عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للصائم.
"
[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (3/ 345) :
3224 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم، قال: أخبرنا المعتمر، قال: سمعت حميدا، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد ، قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة للصائم وقفه بشر، وإسماعيل، وابن أبي عدي
السنن الكبير للبيهقي (9/ 12 ت التركي) :
8349 - وأخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه، أخبرنا على بن عمر الحافظ، حدثنا عبد الملك بن أحمد الدقاق وأبو عبيد بن المحاملى قالا: حدثنا يعقوب الدورقى، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم، والحجامة.
قال على: كلهم ثقات، وغير معتمر يرويه موقوفا.