إذا صلَّى أحدُكُم فلا يضَعْ نعليهِ عن يَمينِهِ، وعن يسارِهِ إلَّا أن لا يَكونَ عن يسارِهِ أحدٌ، وليضعْهُما بينَ رجليهِ .

[وفي روايةٍ]: ولا يَضعُ نعليهِ عَن يسارِهِ إلَّا أن لا يَكونَ، ولم يذكرِ اليَمينَ

الدلالات الموضوعية:# صلاة الجماعة والإمامة - آداب من حضر المساجد# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب# صلاة - الصلاة في النعال والخفاف# مساجد ومواضع الصلاة - أين يوضع النعل والحذاء# زينة اللباس - النعال
المصدر: صحيح ابن خزيمة
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن خزيمة
الحكم:أخرجه في صحيحه

الشرح والتوضيح

إذا صلَّى أحدُكُم فخلَعَ نعلَيهِ فلا يؤذِ بِهِما أحدًا ليجعَلْهُما بينَ رجلَيهِ أو ليصلِّ فيهِما الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 655 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (655)، وابن حبان (2182) نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم عن إيذاءِ الغَيْرِ، حَتَّى لو كانَ هذا الإيذاءُ بدُونِ قصدٍ، وفي ذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم: "إِذَا صَلَّى أحدُكم فخَلَع نَعْلَيْهِ"، أي: صَلَّى فِي جماعةٍ حافِيَ القَدَمَيْنِ، و"النَّعْلُ": هُوَ ما يُلبَسُ فِي القَدَمِ لِيَقِيَها عِنْدَ المَشْيِ، والغالِبُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَستُرُ القَدَمَ، "فلا يُؤْذِ بِهِما أحدًا"، أي: بِنَعْلَيْهِ، وذَلِكَ بأن يَضَعَ نَعْلَيْهِ على إحدَى جانِبَيْهِ فِي المُصَلَّى، فيتأذَّى به مَن بِجِوارِهِ، ولكنْ "لِيَجْعَلهما بينَ رِجْلَيْه"، أي: يَضَع نَعْلَيْهِ بينَ رِجلَيْه لَا عن يَمِينِه ولا عن يَسارِه، "أو لِيُصَلِّ فِيهِما" بِشَرطِ طَهارَتِهما.

أحاديث ذات صلة