فليضرِبْها كتابَ اللهِ، ولا يُثرِّبْ عليها، وقال في الرَّابعةِ: فإن عادَتْ فليضرِبْها كتابَ اللهِ، ثمَّ لْيَبِعْها ولو بحَبْلٍ مِن شَعَرٍ.
أخرجه البخاري (2152)، ومسلم (1703) بنحوه