أن ابنَ عمرَ قال : العمرةُ في أشهرِ الحجِّ تامةٌ تُقضى عمِل بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ونزل بها كتابُ اللهِ تعالَى
أخرجه أحمد (6392 م)، وعبد الرزاق (10096) كلاهما بلفظه، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4215) بنحوه .
[مسند أحمد] (10/ 451 ط الرسالة) :
6392 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج، فأمر بها، وقال: أحلها الله تعالى، وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6392 م - قال الزهري: وأخبرني سالم، أن ابن عمر قال: العمرة في أشهر الحج تامة تقضى، عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل بها كتاب الله تعالى.
مصنف عبد الرزاق (5/ 436 ط التأصيل الثانية) :
10096 [عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر] قال الزهري: وأخبرني سالم أن ابن عمر قال: العمرة في شهور الحج تامة تقضى، نزل بها كتاب الله وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (4/ 238) :
4215 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ، قال: العمرة في شهور الحج تامة قد عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزلها الله في كتابه