لا تسافِرُ المرأةُ يومينِ إلا مع زوجِها أو ذِي مَحْرَمٍ .

الدلالات الموضوعية:# سفر - آداب السفر# حكم النظر إلى المرأة الأجنبية - النهي عن الخلوة بغير محرم# فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - شفقته على أمته# سفر - سفر المرأة مع ذي محرم# حج - النهي أن تسافر المرأة للحج وغيره إلا ومعها محرم
المصدر: صحيح ابن خزيمة
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: ابن خزيمة، الألباني
الحكم:أخرجه في صحيحه، إسناده صحيح رجاله ثقات

بيانات التخريج:

أخرجه ابن خزيمة (2522) بلفظه، ومحمد بن نصر المروزي في ((السنة)) (279)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3507) كلاهما بنحوه.

الشرح والتوضيح

أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: لا تُسافِرِ المَرْأَةُ ثَلاثَةَ أيَّامٍ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1086 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1338) باختلاف يسير للمَرأةِ مَكانةٌ عَظيمةٌ في الإسلامِ، وقدْ رفَعَ قَدْرَها وحافَظَ عليْها، وأمَرَ برِعايتِها في كلِّ الأحوالِ؛ في الحَضرِ والسَّفرِ، ومِن أَوْجُهِ المُحافَظةِ عليها ما جاء في هذا الحديثِ، حيثُ نَهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المرأةَ أنْ تُسافِرَ بمُفردِها مُدَّةَ ثلاثةِ أيامٍ بلَيالِيهنَّ، إلَّا أنْ يَكونَ معَها زوجُها أو رجُلٌ مِن مَحارمِها، وقد وَرَدتْ رِوايةٌ في صَحيحِ البُخاريِّ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن سَفرِ المرأةِ لمدَّة يَومٍ ولَيلةٍ بغَيرِ محرَمٍ؛ فقيل: إنَّ اختِلافَ المدَّةِ هو لاختلافِ السَّائِلينَ، واختلافِ مَواطنِهم، وليس في النَّهيِ عن الثَّلاثةِ تَصريحٌ بإباحةِ اليومِ واللَّيلةِ، وليس في هذا كلِّه تَحديدٌ لأقلِّ ما يقَعُ عليه اسمُ السَّفرِ، ولم يَرِدْ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَحديدُ أقلِّ ما يُسمَّى سَفرًا، فالحاصلُ: أنَّ كلَّ ما يُسمَّى سَفرًا تُنهَى عنه المرأةُ بغيرِ زَوجٍ أو مَحْرَمٍ، سواءٌ كان ثَلاثةَ أيامٍ، أو يَومَينِ، أو يومًا، أو نِصفَ يومٍ، أو غيرَ ذلك.

ومَحْرَمُ المرأةِ هو زَوجُها ومَن يَحرُمُ علَيها بالتَّأبيدِ؛ بسَببِ قَرابةٍ، أو رَضاعٍ، أو صِهْريةٍ؛ ابنُ العَمِّ ولا ابنُ الخالِ ولا زوجُ الأختِ ولا زوجُ العمَّةِ ولا زوجُ الخالةِ، وما شابَهَ ممَّن يَحِلُّ لهم الزَّواجُ منها لو فارَقَ زَوجتَه.

ووُجودُ الزَّوجِ أو المَحرمِ معها ليس لدَفْعِ الاعتداءِ عنها إنْ حدَثَ فقَط، وإنَّما أيضًا لدَفْعِ الرِّيبةِ والشَّكِّ عنها، ونحْوِ ذلك، وعلى كُلٍّ فالواجبُ هو التسليمُ للشَّرعِ المطهَّرِ والالتزامُ به؛ ففيه كلُّ الخيرِ والمصلحةِ للناسِ أجميعنَ.

الأصول والأحكام

صحيح ابن خزيمة (4/ 134) 2522 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن المبارك، حدثنا صدقة يعني ابن خالد، عن يزيد بن أبي مريم، عن قزعة بن يحيى، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة يومين إلا مع زوجها أو ذي محرم

السنة لمحمد بن نصر المروزي (ص: 173) 279- حدثنا إسحاق بن إبراهيم , أنبأنا عبد الرزاق , عن ابن جريج , أخبرني عبد الكريم , عن عمرو بن شعيب , أنه أخبره عن أبيه , عن عبد الله بن عمرو , أن النبي صلى الله عليه وسلم استند إلى البيت فوعظ الناس وذكرهم فقال : لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم مسيرة ثلاث ليال , ولا تقدمن المرأة على عمتها ولا على خالتها.

شرح معاني الآثار (2/ 113) 3507 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا مكي بن إبراهيم قال: ثنا ابن جريج قال: ثنا عبد الكريم بن مالك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله [لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم].

أحاديث ذات صلة