أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أذِنَ في لُحومِ الخَيلِ.
أخرجه البخاري (5520)، ومسلم (1941) مطولاً باختلاف يسير
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى يَومَ خَيْبَرَ عن لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ في لُحُومِ الخَيْلِ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1941 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (5520) باختلاف يسير الحُمُرُ الأَهلِيَّةُ هيَ التي يُحمَلُ عليها وتُركَبُ بخِلافِ الوَحْشِيَّةِ، ولقَدْ نَهى النبيُّ صلَّى الله عليهِ وسلَّم عن لُحومِها يَومَ خَيْبرَ، أي: نهى أنْ تُذْبَحَ لِيؤكَلَ لحمُها، وفي غَزوةِ خَيْبرٍ قدْ ذَبحَ المُسلِمونَ مِنها فأمَرَهمُ النبيُّ صلَّى الله عليهِ وسلَّم بإراقةِ القُدورِ التي يُطبَخُ فيها لَحمُ الحُمُرِ، ونهاهم عَن الأكْلِ مِنها، وقولُه: (وأذِنَ في لُحومِ الخَيلِ)، أي: أباحَ لهم رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليهِ وسلَّم ذَبْحَ الخَيلِ والأكلَ منها.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن أكْلِ لُحومِ الحَميرِ الأهليَّةِ.
...
وفيه: مَشروعيَّةُ أكْلِ لُحومِ الخَيلِ.
[صحيح البخاري] (7/ 95) 5520- حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل))
[صحيح مسلم] (3/ 1541) 36- (1941) حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو الربيع العتكي، وقتيبة بن سعيد، واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل))[صحيح مسلم] (3/ 1541)
36- (1941) حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو الربيع العتكي، وقتيبة بن سعيد، واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل))