عن أُمِّ سَلَمةَ، أنَّها سُئلَتْ ما يَحرُمُ منَ الرَّضاعِ؟ فقالت: ما كان في الثدْيِ قبلَ الفِطامِ.
أخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (7437) واللفظ له، وإسحاق في ((مسنده)) (1887)، والدارقطني في ((العلل)) (15/ 255) معلقًا بنحوه.
لاَ يحرِّمُ منَ الرَّضاعةِ إلاَّ ما فتقَ الأمعاءَ في الثَّديِ وَكانَ قبلَ الفطامِ الراوي : أم سلمة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1152 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1152) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5465) باختلاف يسير، وابن حبان (4224) مختصراً للرَّضاعِ أحكامٌ كثيرةٌ في الإسلامِ، وقد جاءَتْ بعضُ أحكامِه في كتابِ الله عزَّ وجلَّ، وبيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بعضَها الآخَرَ في أحاديثَ كثيرةٍ، ومنها هذا الحديثُ، الذي يقولُ فيه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "لا يحرُمُ مِن الرَّضاعةِ"، أي: لا يأخُذُ أحكامَ الرَّضاعِ ويَتبَعُ حُرمتَه "إلَّا ما فَتَقَ الأمعاءَ"، أي: إلَّا ما كَوَّنَ لحمَ الصَّبيِّ وشقَّ أمعاءَه، وكان له بمَنزلةِ الغِذاءِ في تَكوينِ جِسمِه واشتدادِ عُودِه، "في الثَّديِ"، أي: وكان أثناءَ مُدَّةِ الرَّضاعِ، "وكان قبلَ الفِطامِ"، أي: وكان قبل أن يُفطَمَ الرَّضيعُ، وهذا يدلُّ على أنَّ حرمةَ الرَّضاعِ لا تُؤثِّرُ في الكِبَرِ؛ لأنَّه قد صَرَّح بقولِه: "وكان قبل الفِطامِ".
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ط الفلاح (8/ 561) 7437 - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أم سلمة : أنها سئلت: ما يحرم من الرضاع؟ فقالت: ما كان في الثدي قبل الفطام.
مسند إسحاق بن راهويه (4/ 119) 1887 - أخبرنا المخزومي، نا وهيب، عن هشام بن عروة، عن فاطمة ابنة المنذر، عن أم سلمة قالت: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان في الثدي قبل الفطام
علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (15/ 255) وخالفه يحيى القطان، رواه عن هشام، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أم سلمة ، موقوفا [[لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء.]] وقول يحيى أشبه بالصواب.