عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّه كان يقولُ: لا رَضاعةَ إلَّا لمَن أرضَعَ في الصغَرِ، ولا رَضاعةَ لكَبيرٍ.
أخرجه مالك (2238) ، وعبد الرزاق (13905) ، وابن المنذر في ((الأوسط)) (7434) واللفظ لهم .
لاَ يحرِّمُ منَ الرَّضاعةِ إلاَّ ما فتقَ الأمعاءَ في الثَّديِ وَكانَ قبلَ الفطامِ الراوي : أم سلمة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1152 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1152) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5465) باختلاف يسير، وابن حبان (4224) مختصراً للرَّضاعِ أحكامٌ كثيرةٌ في الإسلامِ، وقد جاءَتْ بعضُ أحكامِه في كتابِ الله عزَّ وجلَّ، وبيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بعضَها الآخَرَ في أحاديثَ كثيرةٍ، ومنها هذا الحديثُ، الذي يقولُ فيه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "لا يحرُمُ مِن الرَّضاعةِ"، أي: لا يأخُذُ أحكامَ الرَّضاعِ ويَتبَعُ حُرمتَه "إلَّا ما فَتَقَ الأمعاءَ"، أي: إلَّا ما كَوَّنَ لحمَ الصَّبيِّ وشقَّ أمعاءَه، وكان له بمَنزلةِ الغِذاءِ في تَكوينِ جِسمِه واشتدادِ عُودِه، "في الثَّديِ"، أي: وكان أثناءَ مُدَّةِ الرَّضاعِ، "وكان قبلَ الفِطامِ"، أي: وكان قبل أن يُفطَمَ الرَّضيعُ، وهذا يدلُّ على أنَّ حرمةَ الرَّضاعِ لا تُؤثِّرُ في الكِبَرِ؛ لأنَّه قد صَرَّح بقولِه: "وكان قبل الفِطامِ".
موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 870 ت الأعظمي) :
2238 - مالك ، عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر ، كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر.
ولا رضاعة لكبير .
مصنف عبد الرزاق (7/ 465 ت الأعظمي) :
13905 - عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، أنه قال: لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير
[الأوسط لابن المنذر] (8/ 560) :
7434 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير.