كان ابنُ عبَّاسٍ يقولُ: لا رَضاعَ إلَّا ما كان في الحَوْلَينِ.
أخرجه عبد الرزاق (13903)، وابن أبي شيبة (17334)، والبيهقي (15764)، واللفظ لهم.
لاَ يحرِّمُ منَ الرَّضاعةِ إلاَّ ما فتقَ الأمعاءَ في الثَّديِ وَكانَ قبلَ الفطامِ الراوي : أم سلمة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1152 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1152) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5465) باختلاف يسير، وابن حبان (4224) مختصراً للرَّضاعِ أحكامٌ كثيرةٌ في الإسلامِ، وقد جاءَتْ بعضُ أحكامِه في كتابِ الله عزَّ وجلَّ، وبيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بعضَها الآخَرَ في أحاديثَ كثيرةٍ، ومنها هذا الحديثُ، الذي يقولُ فيه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "لا يحرُمُ مِن الرَّضاعةِ"، أي: لا يأخُذُ أحكامَ الرَّضاعِ ويَتبَعُ حُرمتَه "إلَّا ما فَتَقَ الأمعاءَ"، أي: إلَّا ما كَوَّنَ لحمَ الصَّبيِّ وشقَّ أمعاءَه، وكان له بمَنزلةِ الغِذاءِ في تَكوينِ جِسمِه واشتدادِ عُودِه، "في الثَّديِ"، أي: وكان أثناءَ مُدَّةِ الرَّضاعِ، "وكان قبلَ الفِطامِ"، أي: وكان قبل أن يُفطَمَ الرَّضيعُ، وهذا يدلُّ على أنَّ حرمةَ الرَّضاعِ لا تُؤثِّرُ في الكِبَرِ؛ لأنَّه قد صَرَّح بقولِه: "وكان قبل الفِطامِ".
مصنف عبد الرزاق (7/ 465) 13903 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال كان بن العباس يقول لا رضاع إلا ما كان في الحولين .
مصنف ابن أبي شيبة (235) (4/ 290)
17334- حدثنا ابن عيينة , عن عمرو , عن ابن عباس ، قال : لا رضاع إلا ما كان في الحولين.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 37) 15764 - أخبرنا أبو حازم الحافظ، أخبرنا أبو الفضل ابن خميرويه، أخبرنا أحمد بن نجد، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لا رضاع إلا ما كان فى الحولين.
هذا هو الصحيح موقوف.