المُتَلاعِنانِ إذا تَفَرَّقا لا يَجتَمِعانِ أبَدًا.
أخرجه الدارقطني (3/276)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4553)، والديلمي في ((الفردوس)) (6617)
المُتَلاعِنانِ إذَا تَفَرَّقَا لا يَجْتَمِعَانِ أبدًا الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : ابن حجر العسقلاني المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم: 2/76 خلاصة حكم المحدث : إسناده لا بأس به التخريج : أخرجه الدارقطني (3/276)، والديلمي في ((الفردوس)) (6617).
وأخرجه البيهقي معلقاً بعد حديث (15750).
بيَّن الشَّرعُ أحكامَ الارتباطِ بين الرَّجُلِ والمرأَةِ في الزَّواجِ، كما أوضَحَ أحكامَ رَميِ الزَّوجِ زَوجَتَه بالزِّنا، وبما يترتَّبُ على ذلك من المُلاعنةِ وغيرِها من أحكامِ الفُرقةِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "المُتلاعِنانِ" وهما الزَّوجانِ اللَّذانِ وَقَعَتْ بينهما المُلاعَنةُ، وهي قذْفُ الرَّجُلِ زَوجتَه بالزِّنا مِن غيرِ أنْ يكونَ معه أربعةُ شُهودٍ؛ فيقومُ الحَلِفُ أربعَ مرَّاتٍ منه مقامَ الشُّهودِ، فيَتلاعنانِ على ذلك، كما في قولِه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 6 - 9] ، "إذا تَفرَّقا" أي: كانتِ المُلاعنةُ سببَ الفُرقةِ بينهما، "لا يَجتَمِعانِ أبدًا"، أي: تَحرُمُ عليه بمُجرَّدِ اللِّعانِ تحريمًا مُؤبَّدًا، ولا يكونُ بينهما زواجٌ.
سنن الدارقطني (3/ 276) 116 - نا محمد بن أحمد بن الحسن نا محمد بن عثمان نا فروة بن أبي المغراء نا أبو معاوية عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا
الخلافيات - البيهقي - ت النحال (6/ 379) :
[4553] [أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث، قالا: أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا محمد بن عثمان، ثنا فروة بن أبي المغراء] ورواه أبو معاوية، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا"
---
سنن الدارقطني (3/ 276) 116 - نا محمد بن أحمد بن الحسن نا محمد بن عثمان نا فروة بن أبي المغراء نا أبو معاوية عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا
الخلافيات - البيهقي - ت النحال (6/ 379) :
[4553] [أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث، قالا: أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا محمد بن عثمان، ثنا فروة بن أبي المغراء] ورواه أبو معاوية، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا"