أُمِرَتْ بَريرةُ أنْ تَعتَدَّ عِدَّةَ الحُرَّةِ.
أخرجه إسحاق في ((مسنده)) (749) واللفظ له، والطبراني في ((الأوسط)) (2103) بلفظه في أثناء حديث طويل، وابن ماجة (2077) بمعناه.
أمرت بريرةُ أن تعتدَّ بثلاثِ حيضٍ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 1703 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (2077).
شرَعَ الإسلامُ العِدَّةَ للزَّوجاتِ بعدَ الطَّلاقِ أو الفَسْخِ والفُراقِ، أو بعدَ موتِ الزَّوجِ، لأهدافٍ مُتعدِّدةٍ؛ منها: استبراءُ الأرحامِ مِن ماءِ الزَّوجِ، ولظُهورِ الحمْلِ إنْ وُجِدَ؛ حتَّى يُحافَظَ على النَّسبِ والولَدِ، ولكلِّ حالةٍ مِن النِّساءِ عِدَّةٌ تُناسِبُها وهذا الحديثُ يُوضِّحُ جانبًا مِن ذلك؛ وفيه تقولُ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها: "أُمِرَتْ بَريرةُ أنْ تعتَدَّ بثلاثِ حِيَضٍ"، أي: أمَرَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تكونَ عِدَّتُها مثْلَ عِدَّةِ المرأةِ الحُرَّةِ؛ وذلك أنَّها قد أُعْتِقَت، بخِلاف ما يكونُ في عِدَّةِ الأَمَةِ وهي حَيضتانِ، وكانتْ بَريرةُ تحتَ عبْدٍ يُسَمَّى مُغيثًا، فلمَّا أُعْتِقَت خيَّرَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين البَقاءِ على زَواجِها أو المُفارقةِ، كما جاء في الصَّحيحينِ عن عائشةَ رضِي اللهُ عنها، قالت: "اشْتَريتُ بَريرةَ، فاشترَطَ أهلُها ولاءَها، فذَكرتُ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: «أَعْتِقيها؛ فإنَّ الولاءَ لِمَن أعطى الورِقَ».
فأعْتَقْتُها، فدعاها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فخيَّرَها مِن زَوجِها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثَبَتُّ عنده، فاختارَتْ نفْسَها".
مسند إسحاق بن راهويه (2/ 247) 749 - أخبرنا أبو عامر، نا أبو معشر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بريرة حين أعتقت أن تعتد عدة الحرة
المعجم الأوسط (2/ 322) 2103 - حدثنا أحمد قال: نا حبيب بن بشر، أخو أبي الوليد الطيالسي لأمه قال: نا حماد بن مسعدة، عن عمران بن حدير، عن عكرمة، عن عائشة قالت: كان في بريرة أربعة من السنة: طلقها زوجها، وكان عبدا، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرها أن تعتد عدة الحرة ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هل عندكم شيء تطعمونا؟ قالوا: لا، إلا شيء من لحم تصدق به على بريرة، أهدته لنا، فقال: هو عليها صدقة، ولنا هدية ، فأكل منها واشترط مواليها أن لا يبيعوها إلا أن يكون الولاء لهم، فقال: اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى المال
لم يرو هذا الحديث عن عمران بن حدير إلا حماد بن مسعدة "
[سنن ابن ماجه] (1/ 671) 2077 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ، قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض