كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا فاتَتْه الأربعُ قبلَ الظهرِ، صلَّاها بعدَ الركعَتَينِ بعدَ الظهرِ.
أخرجه ابن ماجة (1158)، وأبو طاهر المخلص في ((المخلصيات)) (2333)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 44) واللفظ لهم.
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كان إذا لم يُصلِّ أربعًا قبلَ الظهرِ ، صلَّاهنَّ بعدَها الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 426 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (426)، والبغوي في ((شرح السنة)) (891) كلاهما بلفظه.
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَحرِصُ على النَّوافِلِ ويَحُضُّ عليها، فإنْ فاته منها شيءٌ تدارَكه وقَضاهُ، وفي هذا الحديثِ تُخبِرُ عائشةُ رَضِي اللهُ عنها: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كان إذا لم يُصَلِّ أربَعًا قبلَ الظُّهرِ"، أي: سُنَّتَه القَبْليَّةَ، "صلَّاهُنَّ بعدَها"، أي: صلَّى الأربعَ ركَعاتٍ عَقِبَ صَلاتِه للظُّهرِ، وفي روايةٍ أخرى: "كان إذا فاتَتْه الأربَعُ قبلَ الظُّهرِ، صَلَّاهنَّ بعدَ الرَّكعتَين بعدَ الظُّهرِ"، وهذا مِن مُحافَظةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على السُّننِ الرَّواتِبِ الَّتي قبْلَ الفَرائِضِ وأنَّه كان يُثبِتُ عَمَلَه، ويَدُلُّ الحديثُ على امْتِدادِ وقْتِها إلى آخِرِ وقْتِ الفريضةِ؛ وذلك لأنَّها لو كانت أوقاتُها تَخرُجُ بفِعلِ الفرائضِ لكان فِعلُها بعدَها قضاءً، وكانت مُقدَّمةً على فِعلِ سُنَّةِ الظُّهرِ البَعديَّةِ، وقد ثبَت أنَّها تُفعَلُ بعدَ ركعَتَيِ الظُّهرِ.
[سنن ابن ماجه] (1/ 366) 1158 - حدثنا محمد بن يحيى، وزيد بن أخزم، ومحمد بن معمر، قالوا: حدثنا موسى بن داود الكوفي قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن شعبة، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة ، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر، صلاها بعد الركعتين بعد الظهر
قال أبو عبد الله: لم يحدث به إلا قيس عن شعبة
المخلصيات (3/ 204) 2333- (178) أخبرنا محمد: حدثنا أحمد: حدثنا السري: حدثنا أحمد: حدثنا قيس: حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن عبدالله بن شقيق، عن عائشة قالت: كان رسول الله إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر.
الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (6/ 44) وبإسناده [حدثنا محمد بن يحيى ثنا عاصم] ثنا قيس عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع ركعات قبل الظهر صلاهن بعد الظهر بعد الركعتين بعد الظهر.
وهذا لقيس عن شعبة لم أكتبه بعلو إلا عن المروزي وأظنه لم يحدث به عن قيس غير عاصم.